بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الماء، على وجه يخرج عن حقيقته وماهيته، و هذا لا يسمى في الحقيقة تطهيرا. و ظاهر الكفاية: المناقشة في الحكمالمذكور، حيث قال: و المعروف ان المائعاتالتي لا تقبل التطهير لا يجوز بيعها سوىالأدهان لفائدة الاستصباح. و نقل فيالمنتهى الإجماع عليه، و لا حجة لذلك سواه-ان تم- و عموم الأدلة مع حصول الانتفاع بهايقتضي الجواز، انتهى و هو جيد. و اما بيع الأدهان لفائدة الاستصباحفظاهر الأصحاب: الاتفاق عليه، و عليه تدلالاخبار الاتية، و ظاهره ايضا الاتفاق علىتخصيص ذلك بالدهن المتنجس، دون ما كاننجسا من أصله كالاليات المقطوعة من الغنم. قال في المسالك- بعد نقل الخلاف في تخصيصالاستصباح بكونه تحت السماء أو عمومه- مالفظه: و موضع الخلاف ما إذا كان الدهنمتنجسا بالعرض، فلو كان نفسه نجساكالاليات الميتة و المبانة من حي، لا يصحالانتفاع به مطلقا، لإطلاق النهي عناستعمال الميتة. و نقل عن العلامة جوازالاستصباح به تحت السماء و هو ضعيف، انتهى. أقول: و قد تقدم من الاخبار ما يدل علىكلام العلامة المذكور هنا، و اختيار شيخناالمجلسي. و هو ايضا ظاهر صاحب الكفاية، حيثنقل الروايتين المتقدمتين الدالتين علىذلك، بعد ان تنظر فيما ذكره في المسالك، وأيدهما بحسنتي الحلبي الواردتين في قطعاللحم المختلط ذكية بميتة، و صحيحة حفص بنالبختري في العجين بالماء النجس. أقول و يؤيده أيضا روايتا الصيقلالمتقدمتان في الموضع الأول.