بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المسألة لذلك قوية الإشكال، لتعارض هذهالاخبار الواردة في هذا المجال. بقي الكلام في انه هل يجب كون الاستصباحبه تحت السماء، فلا يجوز تحت الظلال أم لا؟ظاهر كلامهم: الأول. فنقل في المختلف عنالشيخين و ابن البراج: ان الدهن إذا وقعت فيه نجاسة، جازالاستصباح به، فان دخانه يكون طاهرا و لايكون نجسا، لأن الأصل الطهارة و براءةالذمة، و الحكم بالنجاسة و شغل الذمةيحتاج الى دليل. و قال في المبسوط: الادهان إذا ماتت فيهافارة تنجس، و يجوز عندنا و جماعةالاستصباح به في السراج، و لا يؤكل و لاينتفع به في غير الاستصباح، و فيه خلاف. و روى أصحابنا: انه يستصبح به تحت السماءدون السقف، و هذا يدل على ان دخانه نجس،غير ان عندي ان هذا مكروه، فاما دخانه ودخان كل نجس من العذرة و جلود الميتة والسرجين و البعر و عظام الموتى عندنا ليسبنجس. و اما ما يقطع بنجاسته قال قوم: دخانهنجس. و هو الذي قدمناه من رواية أصحابنا. وقال آخرون- و هو الأقوى- انه ليس بنجس. و قال ابن إدريس: يجوز الاستصباح به تحتالسماء، و لا يجوز الاستصباح به تحتالظلال، لا لان دخانه نجس، بل تعبدا، لاندخان الأعيان النجسة و رمادها طاهر عندنابغير خلاف بيننا. ثم نقل كلام المبسوط، ثمقال: قوله: روى أصحابنا انه يستصبح به تحتالسماء دون السقف، هذا يدل على ان دخانهنجس، غير ان عندي ان هذا مكروه. و يريد بهالاستصباح تحت السقف. قال محمد بن إدريس: ما ذهب أحد من أصحابناالى ان الاستصباح به تحت الظلال مكروه، بلمحظور بلا خلاف منهم، و شيخنا أبو جعفرمحجوج بقوله في جميع كتبه، الا ما ذكره هاهنا، و الأخذ بقوله و قول أصحابنا أولى منالأخذ بقوله المنفرد عن قول أصحابناانتهى.