حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- على قواعد الأصحاب- هو صحة البيع، و انأثم بمخالفة الأمر بالإعلام و يتخيرالمشترى بعد العلم.

و استشكل الجواز في المسالك، بناء علىتعليله بالاستصباح. قال: فان مقتضاهالاعلام بالحال، و البيع لتلك الغاية.

أقول: و توضيحه: ان الشارع إذا كان انماجوز البيع لفائدة الاستصباح خاصة فإذا لميعلمه يكون قد اشتراه لغير تلك الفائدة، وهي محرمة، و البيع للفائدة المحرمة حرام،فيكون باطلا.

و فيه: ما لا يخفى، فإن الشي‏ء إذا كان لهفي حد ذاته منافع عديدة، منها ما هو محرم،و منها ما هو محلل، لا يجب في البيع قصدمنفعة من المنافع المحللة، و الا لبطلالبيع في أكثر المبيعات و هي لا تخلو منالمنافع المحرمة، كما لا يخفى.

و كيف كان، فهو على تقدير تسليمه لا يجرىفيما اخترناه مما قدمنا ذكره، من جوازالبيع، لأي منفعة تترتب على ذلك.

و ظاهر هذه الاخبار وجوب الإخباربالنجاسة متى أريد بيعه، مع انه قد تقدمتحقيقه في كتاب الطهارة من الاخبار، ماظاهره كراهة الاخبار، لا سيما موثقة ابنبكير، الدالة على جواز اعارة الثوب الذيلا يصلى فيه، لمن يصلى فيه و صحيحة محمدابن مسلم، الدالة على ان من رأى في ثوبأخيه دما و هو يصلى لا يعلمه، حتى ينصرف منصلاته.

و يؤيده ما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة،من ان الطهارة و النجاسة و الحل و الحرمةليست من الأحكام النفس الأمرية، و انما هيبالنظر الى علم المكلف بنجاسته، لا ما كانكذلك في الواقع.

و حينئذ فهذا الدهن، و ان كان نجسا،باعتبار علم البائع، الا انه بالنظر

/ 494