حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 18

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و العقبان و الأرانب و الثعالب و ما أشبهذلك، فهذا كله يجوز بيعه، و ان كان مما لاينتفع به فلا يجوز بيعه، بلا خلاف، مثلالأسد و الذئب.

و قال ابن ابى عقيل: جميع ما يحرم بيعه وشراؤه و لبسه عند آل الرسول- عليهم السلام-بجميع ما ذكرنا من الأصناف التي يحرمأكلها، من السباع و الطير و السمك و الثمارو النبات و البيض.

و قال ابن الجنيد: لا خير فيما عدا الصيودو الحارس من الكلاب، و في سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباعو المسوخ ان لا يصرف بائعه ثمنه في مطعم أومشرب له و لغيره من المسلمين.

و قال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخامن الوحوش. و يجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش.

و قال ابن إدريس في سرائره- بعد نقل عبارةالنهاية-: قال محمد بن إدريس:

قوله- عليه الرحمة-: و الفيلة و الذئبة. فيهكلام. و ذلك ان ما جعل الشارع و سوغالانتفاع به فلا بأس ببيعه و ابتياعه لتلكالمنفعة، و الا يكون قد حلل و أباح و سوغشيئا غير مقدور عليه، و عظام الفيل لا خلاففي جواز استعمالها مداهن و أمشاطا و غيرذلك، و الذئب ليس بنجس السؤر بل هو من جملةالسباع، فعلى هذا جلده بعد ذكاته و دباغهطاهر انتهى.

و الظاهر: انه على هذه المقالة نسجالمتأخرون كالفاضلين و من تأخر عنهما،فإنهم جعلوا مناط الجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد أو شعر أو ريش أو عظم أونحو ذلك.

قال في المختلف- بعد نقل الأقوال التيقدمنا ذكرها-: و الأقرب الجواز لنا: أنه عينطاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها. اما انها عينطاهرة فلانا قد بينا فيما سلف طهارةالمسوخ، و اما الانتفاع بها فلأنها ينتفعبجلودها و عظامها، و اما جواز بيعها حينئذفللمقتضى، و هو عموم قوله تعالى «أَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ» و زوال المانع، و هو

/ 494