بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و العقبان و الأرانب و الثعالب و ما أشبهذلك، فهذا كله يجوز بيعه، و ان كان مما لاينتفع به فلا يجوز بيعه، بلا خلاف، مثلالأسد و الذئب. و قال ابن ابى عقيل: جميع ما يحرم بيعه وشراؤه و لبسه عند آل الرسول- عليهم السلام-بجميع ما ذكرنا من الأصناف التي يحرمأكلها، من السباع و الطير و السمك و الثمارو النبات و البيض. و قال ابن الجنيد: لا خير فيما عدا الصيودو الحارس من الكلاب، و في سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباعو المسوخ ان لا يصرف بائعه ثمنه في مطعم أومشرب له و لغيره من المسلمين. و قال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخامن الوحوش. و يجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش. و قال ابن إدريس في سرائره- بعد نقل عبارةالنهاية-: قال محمد بن إدريس: قوله- عليه الرحمة-: و الفيلة و الذئبة. فيهكلام. و ذلك ان ما جعل الشارع و سوغالانتفاع به فلا بأس ببيعه و ابتياعه لتلكالمنفعة، و الا يكون قد حلل و أباح و سوغشيئا غير مقدور عليه، و عظام الفيل لا خلاففي جواز استعمالها مداهن و أمشاطا و غيرذلك، و الذئب ليس بنجس السؤر بل هو من جملةالسباع، فعلى هذا جلده بعد ذكاته و دباغهطاهر انتهى. و الظاهر: انه على هذه المقالة نسجالمتأخرون كالفاضلين و من تأخر عنهما،فإنهم جعلوا مناط الجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد أو شعر أو ريش أو عظم أونحو ذلك. قال في المختلف- بعد نقل الأقوال التيقدمنا ذكرها-: و الأقرب الجواز لنا: أنه عينطاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها. اما انها عينطاهرة فلانا قد بينا فيما سلف طهارةالمسوخ، و اما الانتفاع بها فلأنها ينتفعبجلودها و عظامها، و اما جواز بيعها حينئذفللمقتضى، و هو عموم قوله تعالى «أَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ» و زوال المانع، و هو