الجزء التاسع عشر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الجزء التاسع عشر


[تتمة كتاب التجارة]


[تتمة أحكام العقود و المعاملات‏]


بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏

الفصل الثاني في الخيار


و الكلام هنا يقع في أقسامه و أحكامه،فالواجب بسط ذلك في مقامين:



[المقام‏] الأول- في أقسامه‏



فبعضهم عدها خمسة، و آخر سبعة، و ثالثثمانية، و أنهاها رابع إلى أربعة عشرقسما، و نحن نذكر الثمانية الدائرة فيكلام الأكثر- إنشاء الله (تعالى)- و نبين مادلت عليه الأدلة الشرعية من أحكامها، و مالم يقم عليه دليل و الله (سبحانه) الهاديإلى سواء السبيل، و الموفق للنجاة منمهاوي الضلال و التضليل.



فنقول: ينبغي أولا ان يعلم ان مقتضى البيعاللزوم، قال في التذكرة: و الأصل في البيعاللزوم، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقلالملك من البائع إلى المشترى و الأصلالاستصحاب، و كون الغرض تمكن كل منالمتعاقدين من التصرف فيما صار اليه، وانما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبهعليه، و انما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهماثبوت الخيار، و الثاني ظهور عيب في أحدالعوضين انتهى و هو

/ 483