الجزء التاسع عشر
[تتمة كتاب التجارة]
[تتمة أحكام العقود و المعاملات]
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
الفصل الثاني في الخيار
و الكلام هنا يقع في أقسامه و أحكامه،فالواجب بسط ذلك في مقامين:
[المقام] الأول- في أقسامه
فبعضهم عدها خمسة، و آخر سبعة، و ثالثثمانية، و أنهاها رابع إلى أربعة عشرقسما، و نحن نذكر الثمانية الدائرة فيكلام الأكثر- إنشاء الله (تعالى)- و نبين مادلت عليه الأدلة الشرعية من أحكامها، و مالم يقم عليه دليل و الله (سبحانه) الهاديإلى سواء السبيل، و الموفق للنجاة منمهاوي الضلال و التضليل.
فنقول: ينبغي أولا ان يعلم ان مقتضى البيعاللزوم، قال في التذكرة: و الأصل في البيعاللزوم، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقلالملك من البائع إلى المشترى و الأصلالاستصحاب، و كون الغرض تمكن كل منالمتعاقدين من التصرف فيما صار اليه، وانما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبهعليه، و انما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهماثبوت الخيار، و الثاني ظهور عيب في أحدالعوضين انتهى و هو