حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول المحقق الأردبيلي- و قيد المفارقةالمسقطة بالاختيار و ما رأيت له دليلا فيالنص، و لعل وجهه ما يتخيل أن الفعل الجبريبمنزلة العدم، فإنه ما فعله باختيارهفكأنه بعد باق في محله خصوصا إذا كان عارفابالمسألة و أراد الجلوس لعله يظهر له وجهيدل على مصلحته في هذا العقد. انتهى- غيرموجه.

و فيه ما عرفت من أن النص الموجب لسقوطالخيار هو الافتراق و التفرق، الظاهر فيكونهما باختيار المكلف و إرادته، و هذا هوالذي يناسب الإسقاط بأن يفعل ذلك لأجلإسقاط الخيار كما سمعت من أخبار مولاناالباقر عليه السلام.

و أما الجبر على التفرق فلا يدخل تحتإطلاق اللفظين المذكورين، و لا يصح كونهسببا للغرض المترتب على ذلك.

و بالجملة فإن كلام هذين الفاضلين عنديغير ظاهر.

و اعلم أن الأصحاب- رضى الله عنهم- عبرواهنا بأنه لو أكرها على التفرق و لم يتمكنامن التخاير- بمعنى اختيار العقد و البقاءعليه، و هو المسقط الثاني الذي قدمناه، ويتحقق الإكراه بمنعهما من الكلام فعلا بسدأفواههما أو تهديد، فإنه- لا يسقط خيارهماحينئذ بالتفرق، بل لهما الفسخ عند زوالالمانع لكن هل يعتبر في مجلس الزوال، أويكون الخيار على الفور، وجهان: و كذا لوأخرج أحدهما كرها و منع، فالحكم فيه كذلك.

و فيه ان عدم التمكن من التخاير بمعنىاختيار العقد، لا يدخل تحت العقد، لانالتزام العقد و اختيار البقاء عليه لايتوقف على الكلام. بل لو تفرقا ساكتين حصلاللزوم فيه، و انما يتوقف على الكلامالفسخ، فيكون الإكراه و المنع من الكلامبسد أفواههما أو تهديدهما هو المعتبر فيه،لا في التخاير بالمعنى المذكور، الا أنيراد بالتخاير الكناية عن الفسخ، والاختيار، و عبائرهم لا تساعد عليه.

و المفهوم من كلام الأصحاب- و هو الظاهر منالاخبار المتقدمة- ثبوت هذا

/ 483