بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قول المحقق الأردبيلي- و قيد المفارقةالمسقطة بالاختيار و ما رأيت له دليلا فيالنص، و لعل وجهه ما يتخيل أن الفعل الجبريبمنزلة العدم، فإنه ما فعله باختيارهفكأنه بعد باق في محله خصوصا إذا كان عارفابالمسألة و أراد الجلوس لعله يظهر له وجهيدل على مصلحته في هذا العقد. انتهى- غيرموجه. و فيه ما عرفت من أن النص الموجب لسقوطالخيار هو الافتراق و التفرق، الظاهر فيكونهما باختيار المكلف و إرادته، و هذا هوالذي يناسب الإسقاط بأن يفعل ذلك لأجلإسقاط الخيار كما سمعت من أخبار مولاناالباقر عليه السلام. و أما الجبر على التفرق فلا يدخل تحتإطلاق اللفظين المذكورين، و لا يصح كونهسببا للغرض المترتب على ذلك. و بالجملة فإن كلام هذين الفاضلين عنديغير ظاهر. و اعلم أن الأصحاب- رضى الله عنهم- عبرواهنا بأنه لو أكرها على التفرق و لم يتمكنامن التخاير- بمعنى اختيار العقد و البقاءعليه، و هو المسقط الثاني الذي قدمناه، ويتحقق الإكراه بمنعهما من الكلام فعلا بسدأفواههما أو تهديد، فإنه- لا يسقط خيارهماحينئذ بالتفرق، بل لهما الفسخ عند زوالالمانع لكن هل يعتبر في مجلس الزوال، أويكون الخيار على الفور، وجهان: و كذا لوأخرج أحدهما كرها و منع، فالحكم فيه كذلك. و فيه ان عدم التمكن من التخاير بمعنىاختيار العقد، لا يدخل تحت العقد، لانالتزام العقد و اختيار البقاء عليه لايتوقف على الكلام. بل لو تفرقا ساكتين حصلاللزوم فيه، و انما يتوقف على الكلامالفسخ، فيكون الإكراه و المنع من الكلامبسد أفواههما أو تهديدهما هو المعتبر فيه،لا في التخاير بالمعنى المذكور، الا أنيراد بالتخاير الكناية عن الفسخ، والاختيار، و عبائرهم لا تساعد عليه. و المفهوم من كلام الأصحاب- و هو الظاهر منالاخبار المتقدمة- ثبوت هذا