السابعة [عدم الخيار بالعيب الذي جرتالعادة بمثله‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا أنه قد روى في التهذيب في الموثق عنمحمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام)«قال: قضى علي (عليه السلام) أنه ليس فيإباق العبد عهدة الا أن يشترط المبتاع».

و روى في الكافي في الصحيح عن محمد بن قيسعن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: ليس فيالإباق عهدة».

و الظاهر أن المراد بالعهدة هنا الخيار،لما في حديث يونس ان العهدة في الحيوانوحده إلى سنة و في حديث عبد الله بن سنان «وعهدته يعني الرقيق السنة» و حينئذ فمقتضىالخبرين المذكورين بعد الجمع بينهما لحملمطلقهما على مقيدهما هو أنه لا خيار فيالإباق الا أن يشترط المشترى عدم ذلك و هومشكل، لما عرفت من كلام الأصحاب مماظاهرهم الاتفاق عليه، مع الصحيحةالمتقدمة، و لم أطلع على من تعرض لذكر هذينالخبرين في المقام، فضلا عن الجواب عنهما،قالوا و لو تجدد عند المشترى في الثلاثةفهو كما لو وقع عند البائع.

السابعة [عدم الخيار بالعيب الذي جرتالعادة بمثله‏‏]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم)، أنه إذا اشترى زيتا أو بذرا أونحوهما فوجد فيه ثفلا فان كان مما جرتالعادة بمثله لم يكن له رد و لا أرش، و كذالو كان كثيرا و علم به قبل البيع. و في حسنةميسر. المتقدمة في قسم العيب التفصيل بنحوآخر.

قال: ان كان المشترى يعلم أن الدردي يكونفي الزيت فليس عليه أن يرده،

/ 483