بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الا أنه قد روى في التهذيب في الموثق عنمحمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام)«قال: قضى علي (عليه السلام) أنه ليس فيإباق العبد عهدة الا أن يشترط المبتاع». و روى في الكافي في الصحيح عن محمد بن قيسعن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: ليس فيالإباق عهدة». و الظاهر أن المراد بالعهدة هنا الخيار،لما في حديث يونس ان العهدة في الحيوانوحده إلى سنة و في حديث عبد الله بن سنان «وعهدته يعني الرقيق السنة» و حينئذ فمقتضىالخبرين المذكورين بعد الجمع بينهما لحملمطلقهما على مقيدهما هو أنه لا خيار فيالإباق الا أن يشترط المشترى عدم ذلك و هومشكل، لما عرفت من كلام الأصحاب مماظاهرهم الاتفاق عليه، مع الصحيحةالمتقدمة، و لم أطلع على من تعرض لذكر هذينالخبرين في المقام، فضلا عن الجواب عنهما،قالوا و لو تجدد عند المشترى في الثلاثةفهو كما لو وقع عند البائع.
السابعة [عدم الخيار بالعيب الذي جرتالعادة بمثله]
- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم)، أنه إذا اشترى زيتا أو بذرا أونحوهما فوجد فيه ثفلا فان كان مما جرتالعادة بمثله لم يكن له رد و لا أرش، و كذالو كان كثيرا و علم به قبل البيع. و في حسنةميسر. المتقدمة في قسم العيب التفصيل بنحوآخر. قال: ان كان المشترى يعلم أن الدردي يكونفي الزيت فليس عليه أن يرده،