بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بذلك يظهر ما في قوله تفريعا على ماقدمه، فان فسخ عتق على البائع بعده، و اناختار الإمضاء عتق على المشترى بعده، وأين هذا التفصيل من ظاهر الاخبارالمذكورة، و هي انما تضمنت الرد بظهور أحدهذه العيوب خاصة، و بالجملة فالمسألة غيرخالية عن شوب الاشكال. الخامس- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم)هو أنه بظهور أحد هذه العيوب ضمن السنةفإنه يتخير بين الرد و الأخذ بالأرش، كماهو قضية خيار العيب، و الروايات المذكورةعلى كثرتها انما تضمنت للرد خاصة، و هيموافقة للروايات التي قدمناها في خيارالعيب حيث انها تضمنت الرد خاصة، و أماالأرش فإنما هو في صورة التصرف المانع منالرد. و يظهر من التحقق الأردبيلي (قدس سره)الموافقة لنا هنا- فيما فهمناه من أخبارالمسألة حيث قال هنا في تقييد المصنف الردبعدم التصرف و معه الأرش خاصة- ما لفظه: وأما انه إذا تصرف فليس له الا الأرش فلايجوز الرد، و قبله كان مخيرا، فلما تقدم وثبت عندهم ان الرد يسقط مع التصرف في العيبمطلقا دون الأرش، إلا ما استثنى، و ليس هذامنه. و قد مر الإشارة الى أنى ما رأيت دليلاصحيحا صريحا في التخيير مطلقا، و لكن يظهرعدم الخلاف منهم، و هم أعرف. انتهى. و أشار بقوله و قد مر الإشارة الى آخره الىما ذكره سابقا في خيار العيب من المناقشةفي عدم دليل يدل على الخيار بين الرد والقبول مع الأرش بعد ظهور العيب، و عدموجوب شيء من مسقطات الخيار. حيث قال- بعد المناقشة لهم في المقام بمايطول به الكلام- ما لفظه: نعم يوجد فيالاخبار ما يدل على الرد بالعيب قبلالحدث، و التصرف و الأرش بعده، مع عدمالبراءة من العيوب. انتهى. و هو جيد كما أسلفناه ذكره ثمة، إلا أنك قدعرفت مما قدمنا في خيار العيب