حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دلالة ظاهر عبارة كتاب الفقه الرضوي علىما ذكره الأصحاب، فلعلها كانت هي المستند،و ان غفل عنها المتأخرون، لعدم وصولالكتاب إليهم، و قد ذكرنا في غير موضع منكتب العبادات نظائر لذلك تدفع الاستبعاد.

و أنت خبير بان هذا الكلام و ان كان الأنسببه بحث خيار العيب، إلا انا لم نقف عليه فيكلام المحقق المذكور الا بعد الوصول الىهذا المكان، فذكرناه هنا مؤيدا لما فهمناهمن الاخبار الواردة في المسألة ما سبق، وما هنا، و الله العالم.

الحادي عشر- إذا حدث في الحيوان عيب بعدالقبض من غير جهة المشترى، و قبل انقضاءالثلاثة، فالأقرب أنه يجتمع الخياران للمشتري، وان بقي خيار العيب بعد الثلاثة، إذ لايتقيد خيار العيب بالثلاثة.

و المنقول عن المحقق- في الدرس على ما نقلهفي الدروس- أنه ليس له الرد إلا بأصلالخيار، لا بالعيب، و يشير اليه قوله- فيالشرائع،- و ما يحدث في- الحيوان بعد القبضو قبل انقضاء الخيار، فلا يمنع الرد فيالثلاثة.

قال في المسالك: المفهوم من قوله لا يمنعالرد و جعل الثلاثة ظرفا له،- أن الردبخيار الثلاثة لا بهذا العيب الحادث، ووجه عدم منعه من ذلك ظاهر، لان العيبالحادث في الثلاثة من غير جهة المشتريمضمون على البائع كالعيب السابق، فلا يكونمؤثرا في رفع الخيار، و هذا هو المنقول منمذهب المصنف‏

/ 483