بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحكم لمن أوقع العقد مالكا كان أو وكيلا،و يثبت للوكيل بمجرد التوكيل على العقد،لانه من توابع العقد قيل: و لا يبعد ثبوتالخيار للمالك على تقدير كون العاقدوكيله، لان يده يد الموكل. و فيه اشكال، لخروجه عن ظواهر الاخبار، وعدم صدق البائع و المشترى عليه، و هي قدناطت الحكم المزبور بالبيعين، يعنى من وقعمنهما عقد البيع و الشراء. قال في التذكرة على ما نقل عنه: لو اشترىالوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان، فالأقربتعلق الخيار بهما و «بالموكلين جميعا، وإلا فبالموكلين» و فيه ما عرفت من الخروجعن ظواهر النصوص. و هل يثبت الافتراق بموت أحدهما أو جنونأحدهما أو الإغماء عليه أم لا؟ صرح بالثاني في الدروس فقال: «و لو ماتأحدهما، أو ماتا فللوارث أو الولي، و لو جنأو أغمي عليه فللولي» و هو صريح في ثبوتالخيار للوارث و الولي، لعدم تحققالافتراق بذلك، و احتمل في القواعد سقوطالخيار و ثبوته، و علل الأول بأن مفارقةالدنيا أولى من مفارقة المجلس، فيسقطبطريق أولى. و رده المحقق الشيخ علي في شرح القواعدبمنع الأولوية قال: فان المراد منالافتراق التباعد في المكان، و هو انمايكون في الجسم، فلا يعقل ارادة الروح، ثمان المحقق المذكور اختار الثبوت تمسكابالاستصحاب، لان ثبوته معلوم بالعقد، والمسقط غير متيقن. انتهى. و في الاعتماد على هذا الاستصحاب نظر تقدمذكره في مقدمة الاستصحاب من مقدمات كتابالطهارة و ظاهر المحقق الأردبيلي التوقففي ذلك، لعدم صدق البائع و المشترى فيالاخبار عليهم.