حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم لمن أوقع العقد مالكا كان أو وكيلا،و يثبت للوكيل بمجرد التوكيل على العقد،لانه من توابع العقد قيل: و لا يبعد ثبوتالخيار للمالك على تقدير كون العاقدوكيله، لان يده يد الموكل.

و فيه اشكال، لخروجه عن ظواهر الاخبار، وعدم صدق البائع و المشترى عليه، و هي قدناطت الحكم المزبور بالبيعين، يعنى من وقعمنهما عقد البيع و الشراء.

قال في التذكرة على ما نقل عنه: لو اشترىالوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان، فالأقربتعلق الخيار بهما و «بالموكلين جميعا، وإلا فبالموكلين» و فيه ما عرفت من الخروجعن ظواهر النصوص.

و هل يثبت الافتراق بموت أحدهما أو جنونأحدهما أو الإغماء عليه أم لا؟ صرح بالثاني في الدروس فقال: «و لو ماتأحدهما، أو ماتا فللوارث أو الولي، و لو جنأو أغمي عليه فللولي» و هو صريح في ثبوتالخيار للوارث و الولي، لعدم تحققالافتراق بذلك، و احتمل في القواعد سقوطالخيار و ثبوته، و علل الأول بأن مفارقةالدنيا أولى من مفارقة المجلس، فيسقطبطريق أولى.

و رده المحقق الشيخ علي في شرح القواعدبمنع الأولوية قال: فان المراد منالافتراق التباعد في المكان، و هو انمايكون في الجسم، فلا يعقل ارادة الروح، ثمان المحقق المذكور اختار الثبوت تمسكابالاستصحاب، لان ثبوته معلوم بالعقد، والمسقط غير متيقن. انتهى.

و في الاعتماد على هذا الاستصحاب نظر تقدمذكره في مقدمة الاستصحاب من مقدمات كتابالطهارة و ظاهر المحقق الأردبيلي التوقففي ذلك، لعدم صدق البائع و المشترى فيالاخبار عليهم.

/ 483