بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من أن المطلوب من المنافع حاصل، و منخروجه عن المجرى الطبيعي الذي تضمنتهرواية محمد بن مسلم، و وجه الأقربية التيذكرها في الدروس ظاهر لدخوله تحت الروايةالمذكورة. أقول: و الأصل في هذه المسألة قول النبي(صلّى الله عليه وآله) في رواية محمد بنمسلم المتقدمة في خيار العيب «كلما كان فيأصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» مضافا الىما ورد في النكاح من ذكر بعض هذه العيوبالا انه يشكل الحكم في كثير مما عدوه هنامع عدم دخوله تحت الكلية المذكورة، سيمامع كون بعضه عيبا في العرف مثل المخنث، وما ذكر من حكم الضيعة في كلام العلامة، ومن ثم اعترض بعضهم على عد الكفر عيبا بأنهليس خروجا عن المجرى الطبيعي، الا أن يقال:ان قوله (عليه السلام) «كل مولود يولد علىالفطرة» قد يدل على خروجه عنه، و فيه ما لايخفى. و بالجملة فالمسألة في جملة من الموارد لاتخلو من الاشكال، لعدم الدليل العامالشامل لجميع ما ذكروه، و ما ذكره هنا فيعبارة القواعد من تقييد الزنا و السرقةبالاعتياد، خلاف ما صرح به في التذكرة والتحرير، فإنه صرح بالحكمين خاليا من قيدالاعتياد، و هو الذي صرح به في الدروسايضا. قال المحقق الشيخ على (رحمه الله) في شرحالكتاب: و ظني أن الاعتياد غير شرط، لأنالإقدام على القبيح مرة يوجب الجرأة، ولترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه الهلاكعليها، ثم قال: فعلى هذا يكون شرب الخمرعيبا، و مال في التذكرة إلى عدمه. أقول: و في اندراج الزنا و السرقة تحت كليةالعيوب المذكورة في الخبر