الثالثة عشر [عدم بطلان الخيار بعدم الردبعد العلم‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشكال، لما عرفت، مع أنهما عيب عرفا، ثمقال المحقق المذكور على اثر الكلامالمتقدم: و لو حصلت التوبة الخالصةالمعلوم صدقها بالقرائن القوية في هذهالمواضع بعد تحقق العيب، ففي زوال الحكمنظر، انتهى.

أقول: الظاهر أنه لا إشكال في زوال الحكم،لتصريح الاخبار «بأن التائب من الذنب كمنلا ذنب له» سيما إذا كانت توبة نصوحا كمافرضه، و كيف لا و بالتوبة النصوح يزولالفسق، و تثبت العدالة الموجبة للأمانة، وقبول الشهادة، و أى عيب يبقى حينئذ بعدذلك، حتى أنه (قدس سره) تنظر في زوال العيب.

و ما اختاره في كفارات القواعد من أنالتولد من الزنا ليس عيبا هو أحد القولين،و في الدروس اختار كونه عيبا، و احتمل فيحواشي القواعد كونه عيبا لحصول النقص فينسب الولد.

و فيه أولا أن هذا ليس فيه خروج عن المجرىالطبيعي الذي بنوه عليه ثبوت العيب، وثانيا أن المقصود من الجارية، المالية لاالاستيلاد، نظير ما صرحوا به في المتعة.

الثالثة عشر [عدم بطلان الخيار بعدم الردبعد العلم‏‏]

- المعروف من مذهب الأصحاب- من غير خلافيعرف- انه إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطلخياره، و لو تطاولت المدة. نعم جعله فيالتذكرة أقرب، و ربما أشعر ذلك بخلاف فيالمسألة، الا أنه لم ينقل، و يحتمل كون ذلكفي مقام الرد على الشافعي، حيث نقل عنهالفورية في هذا الخيار، قال: في المسالك وهو محتمل ان لم يثبت الإجماع بالتقريبالسابق في نظائره، انتهى.

و لا فرق عندهم بين أن يكون الغريم حاضراأو غائبا، خلافا لأبي حنيفة حيث شرط حضورالغريم في جواز الفسخ.

/ 483