الفصل الرابع في أحكام العقود - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الرابع في أحكام العقود

و البحث هنا يقع في مطالب أربعة

[المطلب‏] الأول- في النقد و النسيئة


أي البيع الحال و المؤجل، سمي الأول نقداباعتبار كون الثمن منقودا و لو بالقوة، والثاني مأخوذ من النسي‏ء و هو تأخيرالشي‏ء، تقول: أنسأت الشي‏ء إنساء: أىأخرته، و النسيئة اسم: وضع موضع المصدر.


قال شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده):و اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن و تأخيرهما و التفريق، أربعةأقسام: فالأول النقد، و الثاني بيع الكالئبالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول منالمراقبة، لأن كلا من الغريمين يرتقبصاحبه لأجل دينه، و مع حلول المثمن و تأجيلالثمن هو النسيئة، و بالعكس السلف، و كلهاصحيحة عدا الثاني، و قد ورد النهى عنه وانعقد الإجماع على فساده.


/ 483