الفصل الرابع في أحكام العقود
و البحث هنا يقع في مطالب أربعة[المطلب] الأول- في النقد و النسيئة
أي البيع الحال و المؤجل، سمي الأول نقداباعتبار كون الثمن منقودا و لو بالقوة، والثاني مأخوذ من النسيء و هو تأخيرالشيء، تقول: أنسأت الشيء إنساء: أىأخرته، و النسيئة اسم: وضع موضع المصدر.
قال شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده):و اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن و تأخيرهما و التفريق، أربعةأقسام: فالأول النقد، و الثاني بيع الكالئبالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول منالمراقبة، لأن كلا من الغريمين يرتقبصاحبه لأجل دينه، و مع حلول المثمن و تأجيلالثمن هو النسيئة، و بالعكس السلف، و كلهاصحيحة عدا الثاني، و قد ورد النهى عنه وانعقد الإجماع على فساده.