تنبيهات - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: و الحكم محل اشكال لعدم الدليلالواضح في ذلك.


تنبيهات


الأول [لو كان العاقد واحدا عن اثنين‏]

- قد صرحوا بأنه لو كان العاقد واحدا عناثنين، ففيه احتمالات ثلاثة:


الأول: ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه، أويلتزمه عنهما، أو يفارق المجلس الذي عقدفيه على قول، و هو ظاهر الشرائع و القواعد.


الثاني- ثبوته دائما ما لم يلتزماه أويشترطا سقوطه، و نقل عن التذكرة، و هو ظاهراختيار الدروس.


الثالث- عدم ثبوت الخيار أصلا، و اختارهبعض فضلاء متأخر المتأخرين، و الظاهر أنهالأقرب.


و تفصيل هذه الجملة هو أن الواحد عاقد عناثنين يشمل ما لو كان العاقد وليا شرعيايبيع ماله من ولده، أو بالعكس، أو مالولديه أحدهما على الأخر، و يشمل ما لو كانوكيلا عن المتبايعين، و كما لو كان أحدالمتبايعين وكيلا عن الآخر و في دخول هذاالفرد تحت العبارة المذكورة ما لا يخفى، وما قيل من أنه يصدق أيضا من أن الواحد عاقدعن اثنين و قائم مقامهما و ان كان هوأحدهما لا يخلو من خفاء.


و لهذا ان المحقق الشيخ على (رحمة اللهعليه) في شرح القواعد اعترض على عبارةالمصنف، و هي مثل هذه العبارة فقال: و اعلمان في قوله: العاقد عن اثنين مناقشة، لأنالعاقد عن واحد مع نفسه يخرج من العبارة، ولا وجه لإخراجه بل ينبغي إدراجه، فيكونالحكم واردا عليهما. انتهى.


و الخيار المحكوم بثبوته أعم من كونه لذلكالعاقد و لو بالولاية، كما لو كان‏

/ 483