أقول: و الحكم محل اشكال لعدم الدليلالواضح في ذلك.
تنبيهات
الأول [لو كان العاقد واحدا عن اثنين]
- قد صرحوا بأنه لو كان العاقد واحدا عناثنين، ففيه احتمالات ثلاثة:الأول: ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه، أويلتزمه عنهما، أو يفارق المجلس الذي عقدفيه على قول، و هو ظاهر الشرائع و القواعد.
الثاني- ثبوته دائما ما لم يلتزماه أويشترطا سقوطه، و نقل عن التذكرة، و هو ظاهراختيار الدروس.
الثالث- عدم ثبوت الخيار أصلا، و اختارهبعض فضلاء متأخر المتأخرين، و الظاهر أنهالأقرب.
و تفصيل هذه الجملة هو أن الواحد عاقد عناثنين يشمل ما لو كان العاقد وليا شرعيايبيع ماله من ولده، أو بالعكس، أو مالولديه أحدهما على الأخر، و يشمل ما لو كانوكيلا عن المتبايعين، و كما لو كان أحدالمتبايعين وكيلا عن الآخر و في دخول هذاالفرد تحت العبارة المذكورة ما لا يخفى، وما قيل من أنه يصدق أيضا من أن الواحد عاقدعن اثنين و قائم مقامهما و ان كان هوأحدهما لا يخلو من خفاء.
و لهذا ان المحقق الشيخ على (رحمة اللهعليه) في شرح القواعد اعترض على عبارةالمصنف، و هي مثل هذه العبارة فقال: و اعلمان في قوله: العاقد عن اثنين مناقشة، لأنالعاقد عن واحد مع نفسه يخرج من العبارة، ولا وجه لإخراجه بل ينبغي إدراجه، فيكونالحكم واردا عليهما. انتهى.
و الخيار المحكوم بثبوته أعم من كونه لذلكالعاقد و لو بالولاية، كما لو كان