حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كانت نظرة» و زاد في الكافي «قال:- وقال على (عليه السلام): من ساوم بثمنينأحدهما عاجل و الأخر نظرة فليسم أحدهماقبل الصفقة».

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن السكوني عنجعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) «أنعليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا و بالنسيئة كذا،فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقلالثمنين و أبعد الأجلين، يقول: ليس له الاأقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة».

و الأصحاب قد ردوا هذا القول بالضعف والندور، و روايته بالضعف و الشذوذ، حتىالمحدث الكاشاني في المفاتيح، و الظاهرأنهم لن يقفوا الا على رواية السكوني، والا فرواية محمد بن قيس صحيحة بروايةالفقيه، و حسنة لا تقصر عن الصحيح، بناءعلى الاصطلاح الغير الصحيح على روايةالكافي، إلا أن الزيادة التي في صحيحةمحمد بن قيس على رواية الكافي لا تخلو منمنافرة لما دلت عليه الصحيحة المذكورة،فإن الظاهر أن المراد منها كما ذكره بعضمشايخنا (نور الله مراقدهم) هو أنه لا يجوزهذا الترديد، بل لا بد من أن يعين أحدهماقبل العقد و يوقعه عليه.

و قال بعض المحققين: لعل معناه أن يعين كلواحد منهما قبل وقوع البيع و على هذا فلامنافرة في العبارة المذكورة، و ظاهرالفاضل الخراساني في الكفاية اختيار هذاالقول، للخبرين المذكورين مع صحة الأولمنهما و هو جيد، الا أن ذلك غير خال منالاشكال من حيث هذه الزيادة التي فيالكافي، فإنها ظاهرة في موافقة القولالمشهور بالتقريب الذي ذكرناه أولا، و انكانت على الاحتمال الأخر غير منافية.

و ظاهر جملة من الأصحاب الاستناد في ردهذا القول الى ما روى من النهى «عن بيعينواحدة» و الظاهر انه اشارة الى ما رواه فيالتهذيب عن سليمان‏

/ 483