حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن سلفو بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع ما ليسعندك، و عن ربح ما لم يضمن.

و عن عمار الساباطي في الموثق عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال:

بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رجلامن أصحابه واليا فقال له: انى بعثتك الىأهل الله يعني أهل مكة- فانهيهم عن بيع مالم يقبض، و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لميضمن».

قال في الوافي قيل أريد «بشرطين في بيع»ما أريد «ببيعين في بيع» في سابقه و هو انيقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، و نسيةبخمسة عشر، و انما نهى عنه، لانه لا يدرىأيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقدانتهى ثم قال:

و ربما يفسر «بيعين في بيع» بان يقول بعتكهذا بعشرين، على ان تبيعني ذلك بعشرة أوبما يشمل المعنيين انتهى.

أقول: ان هذين الخبرين غير خليين منالإجمال المانع من الاعتماد عليهما فيالاستدلال، و الخروج بهما عن صريح الخبرينالمتقدمين لا يخفى ما فيه.

نعم يبقى الإشكال في ذينك الخبرين بماذكره المحقق الأردبيلي طاب ثراه في هذاالمقام، حيث قال- بعد الكلام في بيان سندالصحيحة المذكورة- و بالجملة الظاهراعتبار سندها، و لكن في مضمونها تأمل و انعمل به، لان المالك انما رضي بالبيعبالثمن الكثير نظرة، فكيف يلزم بأقلهمانظرة، و معلوم أن رضا الطرفين شرط فيالعقد، «و لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه والحاصل أن الأدلة العقلية

/ 483