بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن سلفو بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع ما ليسعندك، و عن ربح ما لم يضمن. و عن عمار الساباطي في الموثق عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: بعث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رجلامن أصحابه واليا فقال له: انى بعثتك الىأهل الله يعني أهل مكة- فانهيهم عن بيع مالم يقبض، و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لميضمن». قال في الوافي قيل أريد «بشرطين في بيع»ما أريد «ببيعين في بيع» في سابقه و هو انيقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، و نسيةبخمسة عشر، و انما نهى عنه، لانه لا يدرىأيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقدانتهى ثم قال: و ربما يفسر «بيعين في بيع» بان يقول بعتكهذا بعشرين، على ان تبيعني ذلك بعشرة أوبما يشمل المعنيين انتهى. أقول: ان هذين الخبرين غير خليين منالإجمال المانع من الاعتماد عليهما فيالاستدلال، و الخروج بهما عن صريح الخبرينالمتقدمين لا يخفى ما فيه. نعم يبقى الإشكال في ذينك الخبرين بماذكره المحقق الأردبيلي طاب ثراه في هذاالمقام، حيث قال- بعد الكلام في بيان سندالصحيحة المذكورة- و بالجملة الظاهراعتبار سندها، و لكن في مضمونها تأمل و انعمل به، لان المالك انما رضي بالبيعبالثمن الكثير نظرة، فكيف يلزم بأقلهمانظرة، و معلوم أن رضا الطرفين شرط فيالعقد، «و لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه والحاصل أن الأدلة العقلية