بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و النقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونهافلا يعمل به و ان كانت صحيحة، فكيف العملبها مع كونها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشملو سلم ما تقدم، و ان كان الظاهر انإبراهيم لا بأس به، و ما تقدم صحيح. و تقديم مثل هذه على الأدلة العقلية والنقلية- و تخصيصهما به و الحكم بصحةالبيع- لا يخلو عن شيء لأجل ذلك، لا لأنهاتستلزم الجهالة و الغرر كما فهم منالتذكرة، لأن دخولها تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر، لان الاختياراليه، و على كل من التقديرين الثمن معلوم،على أنه قد تقرر أن الأجل بالأقل، و لا لأنفي سندها جهالة و ضعفا كما في شرح الشرائع.لأن ذلك غير ظاهر، بل الظاهر ما عرفت،فينبغي أما العمل بمضمونها و فيه بعد، واما تأويلها فتأمل انتهى و هو جيد. و الروايتان المذكورتان و ان كان موردهمامخصوصا بما إذا كان البيع بثمن حال و مؤجل،الا أن الأصحاب عدوهما أيضا الى ما إذا باعالى وقتين متأخرتين بتفاوت بين الثمنين منحيث قرب الأجل و بعده، كما تقدم، و أنتخبير بما فيه.
المسألة الثانية [صحة البيع الثاني لواشتراه البائع في حال كون البيع الأولنسيئة]
المشهور بين الأصحاب أنه لو اشتراهالبائع في حال كون البيع الأول نسيئة صحالبيع الثاني، سواء كان قبل الأجل أوبعده، بجنس الثمن و غيره، بزيادة أونقيصة، و قيل: بالتحريم في ما إذا كانالبيع بجنس الثمن بزيادة أو نقصان، و قيل:بتخصيص ذلك بالطعام، و القول بالصحة فيمااتفقوا عليه مشروط بأن لا يشترط في بيعهالأول بيعه من البائع، و الا لبطل البيعالأول سواء كان حالا أو مؤجلا و سواء شرطبيعه من البائع بعد الأجل أم قبله. و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذاالمقام ما رواه الصدوق في الصحيح عن منصوربن حازم «قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمنغنم اشتراها منه، فاتى الطالب المطلوبيتقاضاه، فقال له