حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبا أو جدا يبيع من نفسه، فان له الخيار وللطفل، و له مراعاة الجانبين، لكن فيالطفل يراعى المصلحة- أو كونه لغيرالعاقد، كما لو كان وكيلا في العقد خاصة،فإن الخيار للموكلين، لا له ان قلنا به، وقولهم: ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم بهعنهما انما يتم فيمن له الاشتراط والالتزام كالأب و الجد، و أما لو كان وكيلافي إيقاع العقد خاصة لم يكن له ذلك، و لوأريد العموم كان المراد ما لم يشترط أويلتزم حيث يكون له ذلك.

و كيف كان فالالتزام عنهما لا يدخل فيه مالو كان هو أحدهما إلا بتكلف شديد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم ذكروا أن الوجهفي الاحتمال الأول بالنسبة إلى مفارقةالمجلس ان المعتبر في سقوط خيارالمتبايعين مفارقة أحدهما مجلس العقد ولما كان ذلك متعذرا هنا- لان الواحد لايفارق نفسه- اعتبر فيه التمكن، و هومفارقته مجلس العقد، لانه مشبه بمفارقةأحد المتعاقدين، و أصل هذا القول نقله فيالمبسوط بلفظ قيل و لم يذكر قائله و وجههما ذكر.

و رد هذا التوجيه جملة من المتأخرين بأنالواقع في الاخبار هو الافتراق، لا مفارقةالمجلس، فلو فارقاه مصطحبين لم يبطلخيارهما- كما تقدم ذكره- و ان بقيا مدةطويلة. و هو جيد.

و أما الوجه في الاحتمال الثاني- و هو بقاءالخيار، و انما يسقط بالالتزام بعد

/ 483