و بالجملة فإن الاخبار هنا انما تعارضت فيالطعام خاصة، و المشهور- في كلام الأصحاب--الجمع بينها بحمل رواية خالد بن الحجاج-فإنها هي الظاهرة في المنع- على الكراهة.
المسألة الثالثة [عدم وجوب دفع الثمن قبلالأجل] إذا ابتاع شيئا مؤجلا
فإنه لا يجب عليه دفع الثمن قبل حلولالأجل، بل لا يجوز طلبه، لوجوب الانظاربالشرط الواقع في العقد، و الأظهر أيضاعدم وجوب قبضه على البائع لو دفعه إليهالمشتري قبل الأجل. قال: بعض المحققين: «وقد يتخيل الوجوب، لأن إلا لرجل لرعاية حالالمشترى و الترفه له، كالرخصة له، لا لأجلالبائع، و لهذا يزاد الثمن، فإذا حصلالثمن الزائد للبائع نقدا فهو غاية مطلوبالتجار، فلا ينبغي الامتناع عنه و أيضا قديتضرر المشترى بعدم الأخذ و لان الظاهر أنأخذ الحق مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا ونقلا و قد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع، لاعدم وجوب الأخذ فتأمل. و لان الظاهر منقولنا بعتك هذا بكذا إلى مدة كذا أن زمانالأداء الى تلك المدة موسعا، فذلك الزماننهاية الأجل للتوسعة بمنى عدم التضييق إلافي ذلك الزمان كالواجب الموسع و لا شك انالأخذ أحوط إلا مع ظهور ضرر عليه» انتهى.أقول: جميع ما ذكره- (قدس سره) من الوجوه-جيد لكن غايته إفادة الأولوية فإن الوجوبحكم شرعي يترتب على تركه العقوبة والمؤاخذة منه سبحانه، فلا بد له من دليلواضح من آية أو رواية، لانحصار الأدلةالشرعية عندنا في ذلك، و مجرد هذهالتقريبات العقلية لا تصلح لتأسيسالأحكام الشرعية كما قدمنا ذكره في غيرمقام.
و يجب الدفع بعد حلول الأجل و مطالبةالبائع، فان لم يطالب و أراد المشتريالدفع وجب على البائع أخذه، و لو امتنع رفعالأمر إلى الحاكم الشرعي، فاما أن يجبرهعلى قبضه، أو يقبضه الحاكم الشرعي حسبة، ومع تعذر الحاكم.