بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكونلي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها و أناأربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهمبعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال: لا بأس». و ما رواه عن عبد الملك بن عتبة قال:«سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال، ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى ما لاأزيده على مالي الذي لي عليه، أ يستقيم أنأزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوى مأة درهمبألف درهم فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤةبألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بماليعليك كذا و كذا شهرا، قال: لا بأس». و ما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة فيالموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينةعينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عندهما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أيبيعه لؤلؤا و غير ذلك ما يسوى مائة درهمبألف درهم و يؤخره؟ قال: لا بأس بذلك، قدفعل ذلك أبى (عليه السلام) و أمرني أن أفعلذلك في شيء كان عليه». و مما يؤيد ذلك زيادة على ما ذكرنا ما رواهفي التهذيب عن محمد بن سليمان الديلمي عنأبيه عن رجل كتب الى العبد الصالح (عليهالسلام) «يسأله انى أعامل قوما أبيعهمالدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلىأجل معلوم، و انهم يسألوني أن أعطيهم عننصف الدقيق دراهم، فهل لي من حيلة أن لاأدخل في الحرام؟ فكتب (عليه السلام) إليه:أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصفالقفيز بقدر ما كنت تربح عليهم».