بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما رواه المشايخ الثلاثة- (نور اللهتعالى مراقدهم)- في الصحيح عن عبد الرحمنبن الحجاج قال: «سألته- (عليه السلام) الىأن قال:- فقلت له: أشترى ألف درهم و دينارا بألفي درهم؟فقال: لا بأس بذلك ان أبى (عليه السلام)،كان اجرى على أهل المدينة مني، و كان يقول:هذا فيقولون: انما هذا الفرار، لو جاء رجلبدينار لم يعط ألف درهم، و لو جاء بألفدرهم لم يعط ألف دينار، و كان يقول لهم: نعمالشيء الفرار من الحرام الى الحلال». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: كان محمد بن المنكدريقول لأبي: يا أبا جعفر- رحمك الله- و اللهانا لنعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرفبثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد منيعطيك عشرين، ما وجدته، و ما هذا الافرارا، و كان أبى يقول: صدقت و الله، و لكنه فرار من باطل الى حق». و العجب أنه- مع هذه الاخبار التي رأيت، واتفاق الأصحاب على ذلك- كان بعض من يدعىالفضل من المعاصرين بل الأفضلية ينكر ذلكو يقول ببطلانه، مستندا الى أن البيعالمذكور غير مقصود. و ما هو إلا محض اجتهادفي مقابلة النصوص، و رد على أهل الخصوص. و أما ما رواه الشيخ عن يونس الشيباني قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجليبيع البيع و البائع يعلم أنه لا يسوى، والمشترى يعلم أنه لا يسوى الا أنه يعلم أنهسيرجع فيه فيشتريه به منه قال: فقال: يايونس ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهرالجور و أورثتم الذل؟ قال: