بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبل أن يحل الأجل: عجل لي النصف من حقي علىأن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لواحد منها؟قال: نعم». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنابن ابى عمير عن ابى عبد الله (عليه السلام)قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمىفيأتيه غريمه فيقول: انقدني كذا و كذا وأضع عنك بقيته أو يقول: أنقد في بعضه و أمدلك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى بهبأسا، انه لم يزدد على رأس ماله، قال اللهجل ثناؤه «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْلا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ». ورواه الشيخ في التهذيب و الصدوق و فيالفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح الا أنفيه «في الرجل يكون عليه الدين إلى أجلمسمى» و هو الظاهر و لعل اللام في روايةالكافي هنا بمعنى على. و ما رواه في الكافي عن أبان عن زرارة عنابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عنرجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربحفيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له. فأتاهصاحبها يتقاضاه، و لم ينقد ماله، فقالصاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريميهذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال: لا بأس». و رواه في الفقيه عن الحلبي في الصحيح عنابى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عنرجل» الحديث.