حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في صحيحة أحرى لعبد الرحمن المذكور عنأبى عبد الله (عليه السلام) «ان أبى كانيقول: لا بأس أن تبيع كل متاع كنت تجده فيالوقت الذي بعته فيه» و معنى تجده يعنىتقدر عليه في ذلك الوقت.

أقول: و هما مع صحة السند صريحتا الدلالةفي صحة ما ذكره الشيخ، و بطلان ما ذكره ابنإدريس الموافق لمذهب العامة، كما يشيرإليه الرواية، و قد تضمنت الإنكار علىالمانعين من هذه الصورة، و التعجب منتسويغ السلم و منع هذه الصورة، باعتبار أنالبيع الخالي من الأجل أجود، و انما كانأجود لوجود المبيع يومئذ، و القدرة علىتسليمه بخلاف السلم، فإنه قد يتعسر تسليمهبعد الأجل، و في ذلك إشارة إلى كون هذاأولى بالصحة من السلم الذي وافقوا علىجوازه.

و يعضده أن الأجل في السلم انما جعلإرفاقا بالبائع، لا أنه شرط في صحةالمعاوضة، فيكون المعاوضة هنا سائغة، لماعرفت من ان القدرة على التسليم هنا أتم والحكمة في معاوضة البيع انما يتم بالقدرةعلى التسليم، و إذا كانت أتم و أجود فيصورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيه ثابتا،و ما ذكره من افراد البيع، لا دليل علىالحصر فيها، لتكاثر الاخبار بهذا الفردالذي هو محل البحث.

و من الاخبار المذكورة أيضا ما رواه فيالفقيه عن الكناني «قال:

سألته عن رجل اشترى من رجل مائة من صفربكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه فقال:لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه».

و ما رواه في التهذيب عن الشحام عن ابى عبدالله (عليه السلام) «في‏

/ 483