المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأصحاب، و ثانيا- أنه يمكن حمله على بيععين في ملك غيره، لجواز أن لا يبيعهاصاحبها، لا ما إذا كان البيع في الذمة كماهو محل البحث جمعا بين الاخبار.


المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع‏


قالوا: و الضابط الاقتصار على ما يتناولهاللفظ لغة و عرفا، قيل: و المراد بالعرف مايعم الخاص و العام، و ظاهرهم أن المرادبالعرف ما هو المتعارف بين الناس في إطلاقذلك اللفظ، و ما يراد منه و يستعمل فيه أعممن ان يكون عاما في جميع الأصقاع و البلدانأو خاصا، باعتبار اصطلاح كل بلد و كل قطرعلى استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى.


و الأظهر أن يقال: ان الواجب هو حمل اللفظعلى الحقيقة الشرعية ان وجدت، و الا فعلىعرفهم عليهم السلام، لانه مقدم على عرفالناس ان ثبت، و الا فعلى ما هو المتعارففي السن المتخاطبين، و المتبادر فيمحاوراتهم و ان اختلفت في ذلك الأصقاع والبلدان، ثم مع تعذر ذلك فاللغة، و ربماقدم بعضهم اللغة على العرف.


و مما يشير الى ما ذكره الأصحاب في هذاالباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنالحسن الصفار انه كتب الى أبى محمد (عليهالسلام) «في رجل‏

/ 483