بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اجزاء الدار و توابعها و مرافقها، و لوكان في الدار حمام معد لها أو بئر أو حوضفالظاهر دخولها، و كذا خوابى المثبتة فيالأرض أو الحائط بحيث تصير من اجزائها وتوابعها عرفا. و في دخول المفاتيح خلاف و إشكال ينشأ منخروجها عن اسم الدار- و كونها منقولة فيكونكالآلات المنتفع بها في الدار- و من أنهامن توابع الدار و كالجزء من الأغلاقالمحكوم بدخولها، و أظهر في الخروج مثلالدلو و البكرة و الرشا و السرير، و الرفالغير المثبت كالموضوع على الخشب، و السلمالغير المثبت، و الأقفال الحديد ومفاتيحها، و الكنوز، و الدفائن و نحو ذلك. و لو كان في الدار نخل أو شجر و لم يذكره فيالبيع لم يدخل، و قال الشيخ في المبسوطبالدخول، و الكلام هنا كما تقدم في الأرض. و من ذلك الشجر، و يندرج فيه الأغصان والورق و العروق لقضاء العرف بشموله لذلك،و يستحق الإبقاء معروسا- و لا يستحق الغرس-بل سقيه للإبقاء خاصة، و الظاهر تخصيص ذلكبالشجر الرطب، فإنه هو الذي يتعلق الغرضبإبقائه، دون اليابس الذي يقتضي العادةبأنه يقطع للحطب و الوقود و البناء و نحوذلك، و لو استثنى شجرة من البستان الذيباعه أو اشتراها من مالكها خاصة، لم تدخلالأرض في البيع، لكن يستحق من منفعتها مايتوقف عليه الانتفاع بالشجرة و ثمرتها منالدخول إليها و سقيها و حرثها و جمعثمرتها، و يستحق أيضا مدى جرائدها فيالهواء و عروقها في الأرض. و يدل على ذلك في الجملة ما رواه في الكافيو التهذيب عن السكوني عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: قضى النبي (صلّى اللهعليه وآله) في رجل باع نخلا و استثنى عليهنخلة، فقضى له رسول الله (صلّى الله عليهوآله) بالمدخل إليها