بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المخرج منها و مدى جرائدها». و روى في الفقيه عن السكوني عن أبيه عنآبائه (عليهم السلام) قال قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله) الحديث: و روى في الكافي و التهذيب عن عقبة بن خالد«ان النبي (صلّى الله عليه وآله) قضى فيهرائر النخل أن تكون النخلة و النخلتانللرجل في حائط الأخر، فيختلفون في حقوقذلك، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك منالأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها». أقول: قوله «حين بعدها» أى منتهى طولالجريدة إذا طالت، و أما قوله «هرائر» فقداختلفت فيه نسخ الحديث اختلافا فاحشا ففيبعضها كما ذكرنا، و في بعض «بالواو» عوضالراء الاولى، و في بعض بالزاي عوضها، و فيبعض نسخ التهذيب «هذا النخل»، و الظاهركما استظهره في الوافي حريم النخل، فوقعالتحريف. و روى في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفارفي الصحيح «قال: كتبت اليه (عليه السلام) في رجل باع بستانافيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها، هل لهممر الى البستان الى موضع شجرته التياستثناها، و كم لهذه الشجرة التي استثناهامن الأرض التي حولها؟ بقدر أغصانها أوبقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقع (عليهالسلام): له من ذلك على حسب ما باع و أمسكفلا يتعد الحق في ذلك إنشاء الله تعالى».