بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: لا يخفى ما في الجواب من الإجمالالمانع من الاعتماد عليه في الاستدلال ومع ذلك فان الظاهر أن يقال: له من ذلك علىحسب ما استثنى، و ربما أشعر بأنه معاستثناء الشجرة فلا ينصرف ذلك الا الى مادخل تحت مفهوم هذا اللفظ عرفا، و هو مشكلبناء على ما عرفت من كلام الأصحاب و منالاخبار المتقدمة. و من ذلك النخل بالنسبة إلى ثمرته قبلالتأبين و بعده، و المشهور في كلامهم أنهلو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع، لأناسم النخلة لا يتناوله الا أن يشترطهالمشترى، و ان لم يكن مؤبرا فهو للمشتري. أقول: و يدل على الحكم الأول ما رواه فيالكافي و التهذيب عن يحيى بن أبى العلاء«قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): منباع نخلا قد لقح، فالثمرة للبائع الا أنيشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) بذلك» و عن غياث بن إبراهيم عنأبى عبد الله عليه السلام «قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قدأبره فثمرته (للذي باع)، الا أن يشترطالمبتاع ثم قال: قضى به رسول الله (صلّى الله عليه وآله)». و روى في الكافي عن عقبة بن خالد عن أبىعبد الله (عليه السلام) «قال قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله) ان ثمر النخل للذيأبرها الا ان يشترط المبتاع» و أما الحكمالثاني فلم أقف فيه على دليل الا مفهومالروايات المتقدمة، و من ثم ناقش في الحكمبعض الأصحاب، و توقف آخرون كما يؤذن بهكلام المحقق في الشرائع حيث نسب الحكمالمذكور الى فتوى الأصحاب. قال في المسالك: انما نسب القول الى فتوىالأصحاب، لقصور المستند