بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الا تخصيص دليل الخيار على تقدير القولبعمومه، على أن في عمومه تأملا فتأمل. و لا إجماع حتى يلزم خلافه، بل تخصيصهأيضا. أقول: و التحقيق هنا هو أنه قد تقابل إطلاقالاخبار الدالة على العتق في مثل هذهالصورة، و إطلاق الاخبار الدالة على خيارالمجلس هنا، و تخصيص أحد الإطلاقين بالآخريحتاج الى دليل واضح، و ليس فليس، و الركونالى هذه الاحتمالات المذكورة الناشئة عنمجرد الدعوى ليس بشيء في مقام التحقيق. هذا بالنسبة إلى المشترى و أما بالنسبةإلى البائع فلا أعرف لهم حجة واضحة فيإسقاط خياره، و به يعظم الإشكال في هذاالمجال. قال: في الدروس: أسقط الفاضل الخيار فيشراء القريب، أما المشتري فلعتقه عليه، ولأنه وسن نفسه على الغبن، إذ المراد بهالعتق، و أما البائع فلما ذكر و لتغليبالعتق، و يحتمل ثبوت الخيار لهما بناء علىأن الملك نافذ بانقضاء الخيار و ثبوتهللبائع، لأن نفوذ العتق لا يزيل حقهالسابق، و حينئذ يمكن وقوف العتق و نفوذهفيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع ويجرى مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار،انتهى. و ظاهره التوقف في المسألة حيث نسبالإسقاط إلى الفاضل، و أردفه بهذاالاحتمال الذي جمد عليه، و لم يتعرض للقدحفيه. و حاصل معنى ما ذكره تخصيص أدلة العتقبأدلة الخيار، بأن يقال: انه يحتمل ثبوتالخيار لهما بناء على ان الانعتاق يتوقفعلى الملك، و الملك النافذ الذي يترتبعليه العتق انما يحصل بانقضاء الخيار، وإسقاطه بأحد المسقطات المتقدمة منهما معا. و يحتمل ثبوت الخيار للبائع خاصة، أماالمشتري فإنه ينعتق عليه بمجرد