حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النقلي عن افادة الحكم المذكور، فإنهإنما دل على أن النخل المؤبر ثمرتهللبائع، لا على أن ما لا يؤبر ثمرتهللمشتري الا من حيث المفهوم الضعيف، والأصل يقتضي الملك لبائعه، و عدم انتقالهإلى المشترى، إذ العقد انما وقع علىالأصول و هي مغايرة للثمرة انتهى و هو جيد.

و اعترف في المختلف أيضا بضعف الدليل الاأنه قال: لكن الإجماع يعضده، مع أنه نقل عنابن حمزة أن الاعتبار في دخول الثمرة وعدمه ببدو الصلاح و عدمه، فمتى باعها بعدهفالثمرة للبائع، و قبله للمشتري الا معالشرط، و كأنه لم يعتبر خلافه.

و الظاهر أنه لا خلاف في كون الثمرةللبائع مطلقا فيما لو انتقل النخل بغيرالبيع، كالميراث و نحوه، و كذا في غيرالنخل من أفراد الشجر، لان كون الثمرةللمشتري على خلاف الأصل، فيقتصر فيه علىموضع النص و الوفاق، و هو بيع النخل فلايتعدى الى غير البيع، و لا الى غير النخلمن أفراد الشجر.

و لو باع المؤبر من النخل و غير المؤبر كانلكل حكمه المتقدم عندهم، و ظاهر إطلاقهمأنه لا فرق في ذلك بين كون ذلك في نخلةواحدة- قد أبر بعض طلعها دون بعض- أو فينخلات متعددة أبر بعضها، و لم يؤبرالباقي، و به أفتى في الدروس.

و فرق العلامة في التذكرة بين النخلةالواحدة، و النخلات المتعددة، فحكم فيالأول بكون الجميع للبائع، محتجا عليهبأنه يصدق عليه أن قد باع نخلا قد أبر،فيدخل تحت نص أنه للبائع، و بما فيافتراقهما في الحكم من العسر و عدم الضبط،و في الثاني بتفريق الحكم.

و ربما احتمل بعضهم هنا وجها ثالثا، و هودخول الجمع في البيع لصدق عموم التأبير فيالجميع. و الظاهر الأوفق بظاهر النص هوالأول، فإن تعليق‏

/ 483