المطلب الثالث في التسليم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الحكم يشعر بالعلية، فيكون التأبير هوالعلة، فأينما وجد ترتب عليه حكمه، وينتفي حيثما انتفى.


المطلب الثالث في التسليم‏

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن،فيجب على المتبايعين دفع العوضين من غيرأولوية.


قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بعدقول المصنف في الكتاب المذكور «يجب علىالمتبايعين دفع العوضين من غير أولويةتقديم» ما لفظه: اعلم ان الأكثر هكذاقالوا، و حاصله أنه انما يجب عليها معاالدفع بعد أخذ العوض، و يجوز لكل المنع حتىيقبض و كأنهم نظروا الى ان البيع معاوضةمحضة، و لا يجب على كل منهما الدفع الالعوض مال الأخر، فما لم يأخذ ذا العوض، لايجب إعطاء العوض، و المسألة مشكلةكسائرها، لعدم النص، و ثبوت الانتقالبالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحدمنهما عند طلب الأخر، و عدم جواز الحبس حتىيقبض حقه، و جواز الأخذ لكل حقه من غير إذنالأخر ان أمكن له على اى وجه كان، لان ذلكهو مقتضى الملك، و منع أحدهما الأخر و ظلمهلا يستلزم جواز الظلم للآخر و منعه حقه،فيجبرهما الحاكم معا على ذلك ان امتنعا،فيعطى من بد و يأخذ من آخر، أو يقبضلأحدهما و يأمره بالإعطاء انتهى.


أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، الا أن في فهمذلك من العبارة المذكورة- و نحوها منعبائرهم في هذا المقام اشكال، و ذلك فإنغاية ما يفهم من هذه العبارة- التي ذكرهافي الإرشاد- هو أنه لما كان إطلاق العقديقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن، فالواجبحينئذ على كل من البائع و المشترى دفع ماوجب عليه تسليمه‏

/ 483