بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في التحقيق اليه، الا في المكيل والموزون، حيث اقتصر في قبضه على الكيل والوزن. و بذلك يظهر ما في عبارة المسالك هنا منالإجمال في تفسير، القبض في المنقول، فإنهربما أوهم رجوعه إلى التخلية في غيرالمنقول. و اكتفى بعضهم بالتخلية مطلقا فيمنقول أو غير منقول، و هو مذهب المحقق فيالشرائع. قال في الدروس: و لا بأس به في نقل الضمانلا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيعقبل القبض. أقول: لا يخفى ما في هذا التفصيل، فانالجميع مترتب على القبض فان صدق القبضبالتخلية، وجب ترتب أحكام القبض على ذلكمما ذكر هنا و ما لم يذكر، و الا فلا مطلقا.
الثاني [لو كان المبيع بيد المشترى قبلالابتياع]
قال: في المسالك: لو كان المبيع بيدالمشترى قبل الابتياع، فان كان بغير اذنالبائع فلا بد من تجديد الاذن في تحققالقبض بالنسبة إلى رفع التحريم أوالكراهة، و اما بالنسبة إلى مثل الضمانفيحتمل قويا تحققه بدونه، كما لو قبضهبغير اذن البائع، و يحتمل توقف الأمرينعلى تجديده، لفساد الأول شرعا، فلا يترتبعليه أثر، و لو كان بإذنه كالوديعة والعارية لم يفتقر الى تجديد اذن و لاتخلية. انتهى.