الثاني [لو كان المبيع بيد المشترى قبلالابتياع‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التحقيق اليه، الا في المكيل والموزون، حيث اقتصر في قبضه على الكيل والوزن.

و بذلك يظهر ما في عبارة المسالك هنا منالإجمال في تفسير، القبض في المنقول، فإنهربما أوهم رجوعه إلى التخلية في غيرالمنقول. و اكتفى بعضهم بالتخلية مطلقا فيمنقول أو غير منقول، و هو مذهب المحقق فيالشرائع.

قال في الدروس: و لا بأس به في نقل الضمانلا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيعقبل القبض.

أقول: لا يخفى ما في هذا التفصيل، فانالجميع مترتب على القبض فان صدق القبضبالتخلية، وجب ترتب أحكام القبض على ذلكمما ذكر هنا و ما لم يذكر، و الا فلا مطلقا.

الثاني [لو كان المبيع بيد المشترى قبلالابتياع‏‏]

قال: في المسالك: لو كان المبيع بيدالمشترى قبل الابتياع، فان كان بغير اذنالبائع فلا بد من تجديد الاذن في تحققالقبض بالنسبة إلى رفع التحريم أوالكراهة، و اما بالنسبة إلى مثل الضمانفيحتمل قويا تحققه بدونه، كما لو قبضهبغير اذن البائع، و يحتمل توقف الأمرينعلى تجديده، لفساد الأول شرعا، فلا يترتبعليه أثر، و لو كان بإذنه كالوديعة والعارية لم يفتقر الى تجديد اذن و لاتخلية. انتهى.

/ 483