معناه أن المتبايعين بالخيار ما لم يفارقأحدهما الآخر، و يحصل البعد بينهما بمايزيد على وقت العقد، فالمنفي انما هوالافتراق، دون من يترتب عليه الافتراق، وهما البيعان، و مبنى كلامهم المتقدم انمايتم على رجوع النفي إلى القيد و المقيد، وهو خلاف ظاهر سياق الخبر كما عرفت.
و يؤيد ما ذكرناه- ما قدمنا ذكره- من أنمقتضى العقد اللزوم كتابا و سنة، و إثباتالخيار الموجب للخروج عن ذلك يحتاج الىدليل واضح، و الركون الى هذه التعليلاتالعليلة و بناء الأحكام الشرعية عليهامجازفة ظاهرة.
و بذلك يظهر رجحان وجه المذكور و أنه لاخيار في هذه الصورة، و اليه يميل كلامالمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد و الفاضلالخراساني في الكفاية.
و بالتوقف في هذه المسألة من أصلها صرحشيخنا المحقق الشيخ على في شرح القواعد،حيث قال بعد البحث في المسألة: و انا فيالمسألة من المتوقفين و هو في محله، و اليهيميل كلام المسالك، الا أنه قال بعد ذلك «والأوسط أوسط»
الثاني [عدم الخيار لو اشترى من ينعتقعليه]
- المشهور في كلام الأصحاب أنه لو اشترى منينعتق عليه كالأب و الابن و نحوهما فإنه لاخيار للمشتري، و الظاهر أن الوجه فيهالترجيح لأدلة العتق الدالة على أن مناشترى أباه مثلا فإنه ينعتق عليه، فلاخيار له بأن يجعله رقا بعد أن صار معتقا، ولانه لم يعهد من الشارع عود المعتق رقا.
و ربما قيل باحتمال عدم الملك في زمنالخيار، و فيه ما تقدم من أن مقتضى العقداللزوم، فالعقد مملك و متى ثبت الملك ترتبعليه الانعتاق: و الى القول بذلك يميل كلامالمحقق الأردبيلي «قدس سره» في شرحالإرشاد، و كذا ظاهرهم أيضا أنه لا خيارللبائع، خصوصا مع علمه بانعتاقه علىالمشترى.
و اليه يميل أيضا كلام المحقق المشار اليهقال بعد الكلام في المسألة: «و لعل ترجيحالعتق الذي يرجح عندهم بأدنى شيء لا يبعدعملا بمقتضى العقد من غير لزوم محذور