حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تحقق القبض فيه عرفا مع نقل المشترى لهكغيره من المنقولات، و الحاقه بهما نظراالى اشتراط اعتباره في صحة بيعه لا يوجبذلك عندنا، و اكتفى فيه ايضا عن اعتبارالمكيل و الموزون و المعدود بنقله، والخبر الصحيح حجة عليه و قريب منه مختارالعلامة في المختلف، فإنه اكتفى فيهمابأحد أمور ثلاثة، النقل، و القبض باليد، والاعتبار بالكيل أو الوزن، و في النقل مامر، و في القبض باليد ما دل عليه خبر عقبةبن خالد من اعتبار النقل. و مال في الدروسأيضا الى أن التخلية كافية مطلقا في نقلالضمان، لا في زوال التحريم أو الكراهة عنالبيع قبل القبض، و خبر عقبة حجة عليه اناعتبره.

و التحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل علىالنهى عن بيع المكيل و الموزون قبلاعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحققبدونهما، و كون السؤال فيه وقع عن البيعقبل القبض لا ينافي ذلك، لان الاعتباربهما قبض و زيادة، و حينئذ فلو قيل:

بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقلعملا بمقتضى العرف و الخبر الأخر، و بتوقفالبيع ثانيا على الكيل و الوزن أمكن ان لميكن احداث قول. انتهى كلامه.

أقول ما ذكره هنا من التحقيق جيد، وبالقبول حقيق، الا ان فيه أولا- ما يدل علىرجوعه عما قدمه، سيما في اعتراضه هنا علىالدروس بأن الخبر الصحيح حجة عليه، و قدتكرر في كلامه السابق على هذا الكلامالمبالغة في دلالة الخبر على أن القبض فيالمكيل و الموزون هو كيله و وزنه، و أنه لايتحقق القبض بدون ذلك.

و ثانيا أن ما ذكره من التوقف في القولبالاكتفاء في نقل الضمان في المكيل والموزون بالنقل، لاستلزامه احداث قول فيالمسألة. فيه أن ذلك مقتضى كلام الشهيد فيالدروس و العلامة في المختلف الذي قدمههنا، حيث إنهما صرحا بان القبض‏

/ 483