ما هنا، فإنه باق على ملك المشترى، و لعلمثل هذا لا يؤثر في الضمان.
و بالجملة فإن الحكم لما لم يكن منصوصا- والفرق بين الكل و البعض ظاهر مما ذكرنا-فالحكم بالأرش محل اشكال، سيما مع ماحققناه في الموضع المتقدم ذكره، من انقضية العقد كون المبيع ملكا للمشتري، وقضية كونه ملكا للمشتري أن تلفه منه و انكان في يد البائع، و الأصل عدم الضمان علىالبائع بعد انتقال المبيع عنه الابالتفريط و لو بمنعه المالك.
السابع [حكم النماء قبل القبض]
- قد صرحوا بأنه إذا حصل للمبيع نماء قبلالقبض كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطةكلقطة العبد التي يمكن تملكها و لو بعدالتعريف كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصلسقط الثمن عن المشترى ان لم يدفعه، و الااسترجعه و له النماء، و لو تلف النماء منغير تفريط لم يلزم البائع دركه.
أقول: أما الحكم الأول فيجد لان المبيعبالعقد ينتقل الى ملك المشترى قبضه أو لميقبضه، فكذا نماؤه، و هكذا الثمن أيضا،فإنه بالعقد ينتقل إلى البائع و نماؤهتابع له أيضا.
و أما الثاني- فهو مبنى على القاعدةالمتفق عليها عندهم، و هو أن المبيع قبلالقبض مضمون على البائع، و على أن التلفانما يبطل البيع من حينه، كما هو المشهورعندهم، فيكون النماء السابق على وقت التلفو ما في حكمه كلقطة العبد للمشتري و أما لوقلنا بأنه يبطله من أصله كما تقدم نقلهاحتمالا عن العلامة فهو، للبائع.
و أما الثالث. فوجهه ان النماء في يدالبائع أمانة لا يضمنها الا مع التفريطاقتصارا فيما خالف الأصل- و هو ضمان مالالغير مع عدم العدوان- على ما دل عليهالدليل.
الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها
فظاهر بعض الأصحاب هو التفصيل هنا بأنه انكان للتالف قسط من الثمن كان المشترىمخيرا بين فسخ العقد، و بين