السابع [حكم النماء قبل القبض‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما هنا، فإنه باق على ملك المشترى، و لعلمثل هذا لا يؤثر في الضمان.


و بالجملة فإن الحكم لما لم يكن منصوصا- والفرق بين الكل و البعض ظاهر مما ذكرنا-فالحكم بالأرش محل اشكال، سيما مع ماحققناه في الموضع المتقدم ذكره، من انقضية العقد كون المبيع ملكا للمشتري، وقضية كونه ملكا للمشتري أن تلفه منه و انكان في يد البائع، و الأصل عدم الضمان علىالبائع بعد انتقال المبيع عنه الابالتفريط و لو بمنعه المالك.


السابع [حكم النماء قبل القبض‏‏]


- قد صرحوا بأنه إذا حصل للمبيع نماء قبلالقبض كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطةكلقطة العبد التي يمكن تملكها و لو بعدالتعريف كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصلسقط الثمن عن المشترى ان لم يدفعه، و الااسترجعه و له النماء، و لو تلف النماء منغير تفريط لم يلزم البائع دركه.


أقول: أما الحكم الأول فيجد لان المبيعبالعقد ينتقل الى ملك المشترى قبضه أو لميقبضه، فكذا نماؤه، و هكذا الثمن أيضا،فإنه بالعقد ينتقل إلى البائع و نماؤهتابع له أيضا.


و أما الثاني- فهو مبنى على القاعدةالمتفق عليها عندهم، و هو أن المبيع قبلالقبض مضمون على البائع، و على أن التلفانما يبطل البيع من حينه، كما هو المشهورعندهم، فيكون النماء السابق على وقت التلفو ما في حكمه كلقطة العبد للمشتري و أما لوقلنا بأنه يبطله من أصله كما تقدم نقلهاحتمالا عن العلامة فهو، للبائع.


و أما الثالث. فوجهه ان النماء في يدالبائع أمانة لا يضمنها الا مع التفريطاقتصارا فيما خالف الأصل- و هو ضمان مالالغير مع عدم العدوان- على ما دل عليهالدليل.


الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها


فظاهر بعض الأصحاب هو التفصيل هنا بأنه انكان للتالف قسط من الثمن كان المشترىمخيرا بين فسخ العقد، و بين‏

/ 483