بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرضا بالباقي بحصته من الثمن، و ان لميكن له قسط كان المشترى مخيرا بين الرد، أوأخذه بجملة الثمن. قال في المسالك: ضابط الأول ما يمكنافراده بالبيع، كأحد العبدين و القفيزين،و الثاني مالا يمكن افراده كيد العبد، والفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم انالأول لا يبقى مع فواته أصل المبيع بلبعضه، و الثاني يبقى معه أصل المبيع، والجزء التالف بمنزلة الوصف كيد العبد ونحوها من أعضائه التي فواتها لا يخل ببقاءالعبد. انتهى. و نحوه كلام المحقق الشيخ على (قدس سره) فيشرح القواعد، و مقتضى كلام أصحاب هذاالقول أنه لا أرش في الصورة الثانية، بليكون مخيرا بين الرد و الأخذ بمجموعالقيمة، لأن الفائت هنا لاقسط له من الثمنفلا أرش، لأن الأرش هو مقدار حصته منالثمن. و ظاهر جملة من الأصحاب- و قيل: انه هوالمشهور و هو اختيار شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك و المحقق الشيخ على فيتعليقاته على الشرائع، و في شرح القواعد-هو وجوب الأرش في الصورة المذكورة. قالوا: لأن القيمة- تزيد بوجوده، و تنقصبعدمه، و فواته من أظهر العيوب و أبينها،للقطع بأن المبيع هو المجموع، و قد فاتبعضه فيتخير بين الرد لتبعيض الصفقة، والأخذ بالأرش، و ظاهر كلامه في المسالك انالأمر كذلك في الصورة الأولى أيضا- و هوماله قسط من الثمن و يمكن أفراده بالبيع-من أنه يتخير بين الرد لتبعيض الصفقة، والأخذ بالأرش، و الظاهر أنه ليس الأمركذلك، بل الحكم هنا مع عدم الفسخ انما هوتقسيط الثمن على الجزء الفائت و الباقي، وأخذ الباقي بقسطه من الثمن، و ظاهر كلامالمحقق المتقدم ذكره اختصاص الكلامبالصورة الثانية أيضا، و ان الحكم فيالصورة الأولى انما هو ما ذكرناه، و به صرحفي الدروس أيضا حيث قال: و لا إشكال فيتوزيع الثمن على العينين فصاعدا لو تلفبعضها،