حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و له الفسخ. انتهى، و بالقول الأول أفتىالمحقق في الشرائع، و تنظر العلامة فيالقواعد في ثبوت الأرش في الصورة الثانية.

أقول: و مما يؤيد القول الثاني هنا هو أنهمقد صرحوا في باب العيب الموجب للخيار والأرش بأنه عبارة عن كل ما خرج عن أصلالخلقة الطبيعية بزيادة عضو أو نقصانه، ومنهم المحقق في الشرائع الذي نفى الأرشهنا حيث قال: القول في أقسام العيوب، والضابط أن كلما في أصل الخلقة فزاد أو نقصفهو عيب، و الزيادة كالإصبع الزائدة، والنقصان كفوات عضو الى آخره، و هو ظاهرفيما قلناه، و المسألة المفروضة هنا أحدجزئيات هذه القاعدة، فيكون الحكم فيها هوالأرش- مع عدم الفسخ، لا الأخذ بالقيمة،كما ذكروه.

و بما حققناه في المقام يظهر لك ما في كلامالمحقق الأردبيلي (طاب ثراه) هنا حيث قال-في أثناء البحث في المسألة المتقدمة فيالموضع السادس- ما لفظه:

و الظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب و نقصشي‏ء و جزء له قسط من الثمن، مع عدم صحةإيقاع العقد عليه، مثل يد العبد و رجله، وأما فوات الجزء الذي له قسط منه و يصحالعقد عليه كموت عبد من عبدين، فالظاهرأنه يبطل في الميت، فيسقط و يسترد قيمته،مثل ما قيل في أمثاله، و في الأخر يثبتالخيار للمشتري بين الفسخ و أخذ الثمن، والرضا به بقيمته من غير شي‏ء، لتبعيضالصفقة.

و لعله يفهم عدم الخلاف عندنا من التذكرة،فإن فيه أولا أن صحة إيقاع العقد عليهمستقلا و عدم الصحة انما جعل ضابطا لما لهقسط من الثمن، و ما ليس له قسط، فكلما لهقسط من الثمن يصح إيقاع العقد عليهمستقلا، كأحد العبدين، و ما لم يكن كذلك-كيد العبد- لا يصلح إيقاع العقد عليهمستقلا.

و الضابط الأخر لذلك أيضا هو ما لا يبقىمعه أصل المبيع، كالعبد من العبدين، و مايبقى كيد العبد مثلا، فيد العبد لا قسط لهامن الثمن على كل من الضابطتين، لأنهالاتباع مستقلة، و انه يبقى معها أصلالمبيع، و هو قد حكم بأن لها قسطا من الثمنمع عدم صحة إيقاع العقد عليها و هو خروج عنالضابط الأول.

و ثانيا أن ما ذكره من عدم الخلاف مع ماعرفت من أن القول بالأرش قد صرح به جملةمنهم، بل هو المشهور كما ذكره بعضهم، و انالعلامة في القواعد قد توقف في ذلك.

/ 483