التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قالوا هذا كله إذا كان الفائت جزا منالمبيع، و أما لو كان وصفا محضا، كما لوكان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض،فللمشتري الرد خاصة، أو الإمساك بجميعالثمن، لأن الفائت ليس جزا للمبيع، و من ثملو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحقسوى الرد.


التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع‏


فإن أمكن استعادته من الغاصب في زمن يسير،بحيث لا يفوت فيه منفعة مقصودة يستلزمفواتها نقصا معتبرا، أو فوات غرض مقصودللمشتري، فليس للمشتري الفسخ، و يجب علىالبائع استعادته مع الإمكان، لأن التسليمواجب عليه، و لا يتم الا بذلك، و ان تعذرتاستعادته أو أمكنت، لكن بعد مضى زمان يفوتفيه ما ذكرنا من المنافع المقصودة، والأغراض المطلوبة، فإن للمشتري الخيارحينئذ بين الفسخ و الرجوع الى ثمنه، و بينالرضا بالبيع و انتظار حصوله، و لهالانتفاع بما لا يتوقف على القبض، كعتقالعبد و نحوه.


ثم ان تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبلالقبض، فيبطل البيع و لو مع رضائه بالصبر،و يحتمل أن يكون الرضاء به قبضا، و نحوه مالو رضى به في يد البائع، و لو امتنع البائعمن تسليمه فللمشتري الأجرة إذا سلمه بعدمدة تلزم فيها الأجرة لو كان له أجرة، ويحتمل ان يكون له الفسخ كما في أخذ الغاصبله ظلما، لانه غاصب في هذه الحال.


و لو حبسه لنقد الثمن فان ذلك له على مايظهر من الأصحاب، فلا أجرة له حينئذ، و قدتقدم الكلام في ذلك في صدر هذا المقام، وكل موضع يجوز الحبس و المنع فنفقة المبيععلى المشترى، لأنه ماله و له نماؤه، و انلم يمكن من قبضه يكون في ضمان البائع.

/ 483