قالوا هذا كله إذا كان الفائت جزا منالمبيع، و أما لو كان وصفا محضا، كما لوكان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض،فللمشتري الرد خاصة، أو الإمساك بجميعالثمن، لأن الفائت ليس جزا للمبيع، و من ثملو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحقسوى الرد.
التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع
فإن أمكن استعادته من الغاصب في زمن يسير،بحيث لا يفوت فيه منفعة مقصودة يستلزمفواتها نقصا معتبرا، أو فوات غرض مقصودللمشتري، فليس للمشتري الفسخ، و يجب علىالبائع استعادته مع الإمكان، لأن التسليمواجب عليه، و لا يتم الا بذلك، و ان تعذرتاستعادته أو أمكنت، لكن بعد مضى زمان يفوتفيه ما ذكرنا من المنافع المقصودة، والأغراض المطلوبة، فإن للمشتري الخيارحينئذ بين الفسخ و الرجوع الى ثمنه، و بينالرضا بالبيع و انتظار حصوله، و لهالانتفاع بما لا يتوقف على القبض، كعتقالعبد و نحوه.
ثم ان تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبلالقبض، فيبطل البيع و لو مع رضائه بالصبر،و يحتمل أن يكون الرضاء به قبضا، و نحوه مالو رضى به في يد البائع، و لو امتنع البائعمن تسليمه فللمشتري الأجرة إذا سلمه بعدمدة تلزم فيها الأجرة لو كان له أجرة، ويحتمل ان يكون له الفسخ كما في أخذ الغاصبله ظلما، لانه غاصب في هذه الحال.
و لو حبسه لنقد الثمن فان ذلك له على مايظهر من الأصحاب، فلا أجرة له حينئذ، و قدتقدم الكلام في ذلك في صدر هذا المقام، وكل موضع يجوز الحبس و المنع فنفقة المبيععلى المشترى، لأنه ماله و له نماؤه، و انلم يمكن من قبضه يكون في ضمان البائع.