- اختلف الأصحاب في بيع ما يكال أو يوزنقبل قبضه، فعن الشيخ المفيد أنه يكره ذلكفيما يكال أو يوزن، و ليس بمفسد للبيع، ولا مانع من مضيه، و نحوه الشيخ في النهاية،و قال في المبسوط: إذا ابتاع شيئا و أرادبيعه قبل قبضه، فان كان طعاما لم يجز بيعهحتى يقبضه إجماعا، فأما غير الطعام منسائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض، ونحوه قال في الخلاف في موضع، يجوز بيع ماعدا الطعام قبل أن يقبض. و قال ابن أبى عقيل: كل من اشترى شيئا ممايكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيعباطل، و ان كان مما لا يكال أو يوزن فباعهمن قبل أن يقبضه فالبيع جائز، و الفرقبينهما أن السنة جائت عن رسول الله (صلّىالله عليه وآله) بإبطال بيع الطعام و جميعما يكال و يوزن قبل القبض، و اجازه فيماسوى ذلك، و اختار ابن البراج في المهذب قولالشيخ في المبسوط، و في الكامل قوله فيالنهاية. و عن ابن حمزة أنه منع من بيع الطعام قبلالقبض، سواء كان بيعا أو قرضا، و غيرالطعام جوز بيعه قبل القبض على كل حال، الاأن يكون سلفا. قال الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشترىالطعام من بيعه قبل أن يكتاله، و ما لم يكنفيه كيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أنيقبضه، و قال في موضع آخر منه: و لا بأس أنيشترى الرجل النخل و الثمار ثم يبيعه قبلأن يقبضه، و روي في حديث «أنه لا بأس أنيشترى الطعام من بيعه قبل أن يقبضه و يوكلالمشترى بقبضه». و قال أبو الصلاح: يصح بيع ما استحق تسليمهقبل أن يقبضه، و ينوب قبض الثاني عن الأولو أطلق. و المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة و من بعدهما هو القول بالجواز