بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشراء و انعتاقه على المشترى لا يزيل حقالبائع الحاصل بمجرد العقد السابق علىالانعتاق، و حينئذ يمكن وقوف العتق علىانقضاء الخيار كما هو الاحتمال الأول، ويمكن نفوذه بناء على الاحتمال الثاني بأنينعتق على المشترى و يبقى خيار البائع،فإن اختار الفسخ فليس له تسلط على العبدلانعتاقه و انما يرجع بقيمته اجراء للعبدهنا مجرى المبيع التالف. و من ذلك يظهر لك أن المسألة محل توقف واشكال و منشأ الاشكال ما عرفت من تعارضاخبار العتق و إطلاق أخبار الخيار. و ظاهر الأصحاب إبقاء أخبار العتق علىإطلاقها، و تخصيص اخبار الخيار بها، فخيارالمجلس عندهم ثابت إلا في هذا الموضع. و ظاهر الاحتمال الذي ذكره شيخنا المذكورالعكس، و لا أعرف مرجحا لأحد الطرفين. و بهيظهر الاشكال. و الله سبحانه و أولياؤهالعالمون بحقيقة الحال.
الثالث [اختصاص هذا الخيار بالبيع]
- قد صرح غير واحد من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بان هذا الخيار مختص بالبيع بجميعأنواعه إلا ما عرفت مما وقع فيه الاشكال والخلاف و لا يثبت في غير البيع من عقودالمعاوضات، و ان قام مقام البيع كالصلح، ووجهه ظاهر لأن الاخبار انما وردت فيالبيع، و حمل غيره عليه قياس لا يوافق أصولالمذهب. و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أثبته فيالعقود الجائزة، مثل الوكالة و المضاربة والوديعة. و رد بأنه غير جيد، لان العقود الجائزةيصح فسخها في المجلس و بعده، فلا معنىلإثبات خيار المجلس فيها. و هو جيد.
الرابع [إمكان تداخل الخيارات]
- قال في الدروس: و يثبت في بيع خيارالرؤية، و لا يمنعه اجتماع الخيارين، وكذا بيع خيار الشرط و الحيوان، و كذا يثبتفي بيع الصرف تقابضا