على المنصف من أولى الألباب، لأنالاستحباب و الكراهة حكمان شرعيانيتوقفان على الدليل الواضح، و مجرد اختلافالاخبار ليس بدليل على ذلك. و أيضا فإنالأصل في الأمر الوجوب، و في النهيالتحريم، كما حققه المحققون في الأصول، وعليه دلت الآيات و الروايات كما سلفتحقيقه في المقدمات من أول كتاب الطهارة وحملهما على غير ذلك مجازا يتوقف علىالقرينة و اختلاف الاخبار ليس من قرائنالمجاز.
و أنت إذا تدبرت في أخبار المسألة نفيا وإثباتا ظهر لك ان الحكم بالتحريم كانشائعا في الصدر الأول بين أصحاب الأئمة(عليهم السلام) كما يشير إليه رواية على بنأبي حمزة، و صحيحة الحلبي المشتملة علىشراء البر، و صحيحة منصور الثانية، فإنهاتشعر بتوهم سريان التحريم الى غير المكيلو الموزون، فحصل السؤال عنه و هو يشعربشهرة الحكم بالتحريم في الموزون و المكيلحتى توهم إلحاق غيرهما بهما، كما لا يخفى.
و بالجملة فالظاهر عندي هو القولبالتحريم إلا في صورة التولية، كما نصتعليه الاخبار المتقدمة، و ارتكاب التأويلفي خبري ابن الحجاج و جميل المذكورين انأمكن، و الا فالرد إلى قائلهما.
فوائد
الاولى لو باع على تقدير القول بالتحريممطلقا أو في غير التولية
هل يقع البيع باطلا، أو يصح و ان أثم و صرحبالأول ابن ابى عقيل في عبارته المتقدمةفي صدر المسألة، و بالثاني قطع العلامة فيالمختلف. فقال: و لو قلنا بالتحريم لم يلزمبطلان البيع، و لم يتعرض الى دليل فيالمقام، و كأنه مبني على ما اشتهر عندهم منأن النهى في المعاملات لا يقتضي الفساد،انما ذلك في العبادات، و الحق