في ذلك هو التفصيل الذي قدمنا ذكره فيكتاب الصلاة و تقدمت الإشارة إليه أيضاقريبا من أنه ان كان النهي في المعاملات منحيث عدم صلاحية المعقود عليه للدخول تحتالعقد، فالأظهر بطلان العقد، و ان كانبسبب أمر خارج فالأظهر الصحة، و الظاهر أنما هنا من قبيل الأول، و هو اختياره فيالمسالك- أيضا- قال:
و يؤيده أن النهى هنا راجع الى نفس البيع،فيبطل كبيع المجهول و نحوه، و لتعلق النهىفيه بمصلحة لا تتم إلا بإبطاله.
الثانية [هل الخلاف في الطعام خاصة أوالمكيل و الموزون مطلقا]
- أكثر الأصحاب جعلوا محل الخلاف هوالطعام، و الظاهر من الاخبار المقدمةبالنظر الى حمل مطلقها على مقيدها و عامهاعلى خاصها هو المكيل و الموزون مطلقا، وسياق جملة من الاخبار المتقدمة ظاهر فيذلك أوضح الظهور، و ذكر الطعام في بعض انماخرج مخرج التمثيل، لأنه أشهر أفراد المكيلو الموزون، و أكثرها دورانا في المعاملات.
ثم انه على تقدير الاختصاص بالطعام فهلالمراد به كلما أعد للأكل- كما هو موضوعهلغة- أو يختص بالحنطة و الشعير لانه معناهشرعا؟ كما نبهوا عليه في موارد، منها حلطعام أهل الكتاب- قولان: و بالثاني صرح فخرالمحققين في بعض فوائده على ما نقلوه عنه،و في دعوى اختصاص طعام أهل الكتاب بالحنطةو الشعير نظر، إذ الظاهر من الاخبارالشمول لجميع الأفراد الموزونة من الحبوبمثل العدس و الذرة و نحو ذلك.
الثالثة: لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع
جاز و ان لم يقبضه، كالميراث و الصداقللمرأة و الخلع و نحوها.
قال في المسالك: المنع على القول به مشروطبأمرين- انتقاله بالبيع، و نقله به، فلوانتقل بغيره أو نقله بغيره لم يحرم، أماالأول فلا نعلم فيه خلافا، و اما