الخامس [لو تنازعا في التفرق‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أولا، فإن التزما به قبل القبض وجب علىالقابل، فلو هرب أحدهما عصى، و انفسخالعقد، و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية، ويحتسل قويا عدم العصيان مطلقا، لان للقبضمدخلية في اللزوم فله تركه.


الخامس [لو تنازعا في التفرق‏‏]


- قال أيضا في الكتاب المذكور: لو تنازعافي التفرق حلف المنكر و لو تنازعا في الفسخو كانا قد تفرقا قدم منكره، و لو قالأحدهما، تفرقنا قبل الفسخ، و قال الأخر:فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأوللأصالة بقاء العقد، و تقديم الثاني، لأنهيوافقه عليه و يدعى فساده و الأصل صحته، ولان الفسخ فعله انتهى.


و روى الشيخ عن الحسين بن عمر بن يزيد عنأبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إذاالتاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لميفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعةأو يتتاركا».


السادس [النداء بالعقد من بعيد‏]


- قال: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صحالعقد و لهما الخيار على الأقوى و انتقاربا بالتنقل، و وجه عدم الخيار انه لايجمعهما مجلس عرفا.


الثاني خيار الحيوان‏

و الشرط فيه ثلاثة أيام و المشهورانالخيار للمشتري خاصة، و عن المرتضى ثبوتهللبائع أيضا و يظهر من المسالك ترجيحه وكذا من المحدث الكاشاني في المفاتيح.


/ 483