أولا، فإن التزما به قبل القبض وجب علىالقابل، فلو هرب أحدهما عصى، و انفسخالعقد، و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية، ويحتسل قويا عدم العصيان مطلقا، لان للقبضمدخلية في اللزوم فله تركه.
الخامس [لو تنازعا في التفرق]
- قال أيضا في الكتاب المذكور: لو تنازعافي التفرق حلف المنكر و لو تنازعا في الفسخو كانا قد تفرقا قدم منكره، و لو قالأحدهما، تفرقنا قبل الفسخ، و قال الأخر:فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأوللأصالة بقاء العقد، و تقديم الثاني، لأنهيوافقه عليه و يدعى فساده و الأصل صحته، ولان الفسخ فعله انتهى.
و روى الشيخ عن الحسين بن عمر بن يزيد عنأبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إذاالتاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لميفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعةأو يتتاركا».
السادس [النداء بالعقد من بعيد]
- قال: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صحالعقد و لهما الخيار على الأقوى و انتقاربا بالتنقل، و وجه عدم الخيار انه لايجمعهما مجلس عرفا.