حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و يؤيد هذا القول ما رواه المشايخالثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح فيبعض و الموثق في أخرى عن عبد الرحمن بن أبىعبد الله «قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلعليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر،فقال: للرجل انطلق فاستوف كرك فقال: لا بأسبه» و هو ظاهر في المراد عار عن و صمةالإيراد.

و به يظهر قوة القول المذكور، مضافا الىما تقدم من ان الواقع هنا انما هو حوالة لابيع.

و أجاب الشهيد في بعض تحقيقاته عن ذلك بأنمورد السلم لما كان ماهية كلبة ثابتة فيالذمة منطبقة على افراد لا نهاية لها، فأيفرد عينه المسلم اليه، تشخص بذلك الفرد، وانصب العقد عليه، فكأنه لما قال للغريم:اكتل من غريمي فلان قد جعل عقد السلم معه،واردا على ما في ذمة غريمه المستسلف منه، ولما يقبضه بعد، و لا ريب أنه مملوك لهبالبيع، فإذا جعل مورد السلم الذي هو بيعيكون بيعا للطعام قبل قبضه، فيتحققالشرطان، و يلتحق بالباب، قال: و هذا منلطائف الفقه.

قال في المسالك بعد نقل ذلك-: و هذاالتحقيق غاية ما يقال هنا في توجيه كلامالشيخ و من تبعه، الا انه مع ذلك لا يخلو مننظر، لان مورد السلم و نظائره من الحقوقالثابتة في الذمة لما كان أمرا كليا، كانالمبيع المتحقق به هو الأمر الكلى، و مايتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع، و ان كان الأمرالكلي انما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصةفإنها ليست عينه، و من ثم لو ظهر المدفوعمستحقا أو معيبا رجع الحق إلى الذمة، والمبيع المعين ليس كذلك، و نظير ذلك ماحققه الأصوليون من أن الأمر بالكلي ليسأمرا بشي‏ء من جزئياته الخاصة و ان كان لايتحقق الا بها.

/ 483