بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و حينئذ فانصباب العقد على ما قبض، و كونهحينئذ بيعا غير واضح، فالقول بالتحريم عندالقائل به في غيره غير متوجه، نعم لا بأسحينئذ بالكراهة خروجا من خلاف الشيخ والجماعة و تحرزا عما هو مظنة التحريمانتهى و هو جيد. الثاني عشر- لو كان له على غيره طعام منسلم، فدفع اليه مالا و قال اشتر به طعاما، فان قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، بمعنىأنه و كله في القبض و الإقباض قالوا: صحالشراء خاصة، دون القبض و الإقباض، لأنهلا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ذكره الشيخ وتبعه جملة ممن تأخر عنه و تردد في الشرائع. قال الشيخ: لانه لا يجوز أن يكون وكيلالغيره في قبض حق نفسه من نفسه، و جملة منالمتأخرين قد صرحوا بالجواز، لأن الأصلذلك، و لانه و كله في الإقباض، و المغايرةالاعتبارية في القابض و المقبوض منهكافية، و مثله تولى طرفي العقد. أقول: و قد تقدم الكلام في مسألة تولىالواحد طرفي العقد في الموضع الخامس منالمسألة الخامسة من المقام الأول من الفصلالأول في البيع قالوا: و لو قال: اشتر لك لم يصح الشراء، و لايتعين له بالقبض، و علل بأن مال الغيريمتنع شراء شيء به لنفسه ما دام على ملكالغير، و هذا هو الفارق بين هذه و سابقها،حيث حكم بصحة الشراء ثمة، و نقل عن الشيخفي الخلاف جواز ذلك هنا، و جعله قبضاللطعام بجنس الدراهم أو قبضا للدراهم، ورد بعدم وجود دليل يدل على ما ادعاه. نعم لوعلم من الدافع إرادة أحد الأمرين و قبلالقابض صح ذلك. أقول: و الذي وقفت عليه في هذا المقامروايات، منها- ما رواه المشايخ الثلاثة فيالصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: سألته عن رجل