بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليهبعث الي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ قال: أرى أن يولي ذلك غيرك، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، و لا تتولى أنتشراءه» و ما رواه في الكافي و التهذيب فيالموثق عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلأسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليهبدراهم فقال: اشتر طعاما و استوف حقك هلترى به بأسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيهذلك». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن يعقوببن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يكون له على الأخر أحمالرطب أو تمر، فيبعث اليه بدنانير فيقول:اشتر بهذه و استوف منه الذي لك؟ قال: لا بأسإذا ائتمنه». أقول: الظاهر من هذه الاخبار بعد ضم بعضهاالى بعض هو أن النهى عن الشراء في الخبرينالأولين انما هو لخوف التهمة، كما أفصح بهالخبر الثالث، و حينئذ فيجوز له الشراءمتى أمن التهمة، و على ذلك تكون الاخبارظاهرة في جواز الشراء و القبض و الإقباض، وبه يظهر عدم الالتفات الى ما ذكره منالتوجيهات الركيكة، و الأمر في ذلك- فيالاخبار سيما في باب البيوع و الطهارات والنجاسات و نحوها- أوسع من ذلك، كما لايخفى على من مارسها و تأملها،. و من الظاهر أن قوله: اشتر لنفسك طعاما كمافي الخبر الأول، مثل قولهم «اشتر لك» الذيحكموا فيه بعدم صحة الشراء، «و استوف حقك»في جميع هذه الاخبار كناية عن الإقباض،فهو و كيل من جهة صاحب الدراهم فيالاشتراء، و القبض و الإقباض، و قوله«اشتر لك، أو اشتر لنفسك» انما هو عبارة عنتوكيله في الشراء بتلك الدراهم، فلا معنىلقولهم انه يمتنع شراء شيء به لنفسه مادام