بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على ملك الغير، و بالجملة فإن الأمر فيهذا الباب أوسع مما ذكروه. و المحدث الكاشاني في الوافي قد حمل النهيفي الخبرين الأولين على غير البصيربالمسألة الفقهية في هذا المجال، فان دفعالدراهم في هذه الصورة أعني وقت حلول مالالسلم و عدم وجوده عند المسلم اليه قد يكونلفسخ البيع، لعدم وجوده، فلا يستحق أزيدمن رأس ماله، و قد يكون لتوكيل صاحب الطلبفي شرائه و قبضه و إقباضه، فيصح معالزيادة، و ما ذكره (قدس سره) جيد في غيرهذين الخبرين من أخبار الباب الذي عقدهلذلك. و الوجه في المنع في هذه الاخبار التيذكرناها انما هو ما قدمناه من خوف التهمة،كما صرح به في الخبر الثالث، و يؤيده أنهذين الخبرين لم يتعرض فيهما لجوازالزيادة و عدمها، و قد حققنا ذلك فيحواشينا على الكتاب المذكور و اللهالعالم.
الثالث عشر [إذا قبض المشترى المبيع ثمادعى نقصانه]
- قالوا إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعىنقصانه، فان لم يكن حضر كيله و لا وزنه،فالقول قوله، و ان كان حضر فالقول قولالبائع، قيل: و انما كان القول قول البائع في الثانيةمع أن الأصل عدم وصول حق المشترى إليه فيالصورتين، عملا بالظاهر، من أن صاحب الحقإذا حضر لاستيفاء حقه يحتاط لنفسه، ويعتبره مقدار حقه، فيكون هذا الظاهر مرجحالقول البائع و مقويا لجانبه، و معارضاللأصل، فيقدم قوله يمينه، و هذه مما رجحفيها الظاهر على الأصل و هو قليل. انتهى. أقول: الظاهر من العبارة الأولى التيقدمنا نقلها عنهم أن حضور الكيل و الوزن فيهذا المقام أعم من أن يكون الكيل و الوزنلذلك المشتري، أو للبائع فإنه قد تقدم فيجملة من الاخبار و به صرحوا ايضا أنه يجوزالشراء بالكيل و الوزن الذي أخذ به البائعإذا حضر المشتري الثاني ذلك، و التعليلالذي ذكره هذا