بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التسليم في بلده، فان وجد الدليل تم مارتبوه على ذلك، و الا فلا، فليتأمل. قالوا و لو طالبه في ذلك البلد الأخربالقيمة و رضى المسلم اليه بالدفع، قيل لميجز، لانه بيع الطعام على من هو عليه قبلقبضه، بناء على القول بالتحريم في تلكالمسألة، أو يكره بناء على القول بالكراهةثمة. و قيل: و الظاهر أنه المشهور بينالمتأخرين بالجواز من غير تحريم و لاكراهة لأن ذلك ليس بيعا، و انما هو استيفاءللحق، غايته أنه بغير جنسه، و مثل هذا لايسمى بيعا، فلا يحرم. و ربما قيل: بكراهته، خروجا من خلاف الشيخالقائل بالتحريم و تخلصا من عرضة التحريم.هذا كله إذا رضي المسلم اليه بالدفع. أما لو لم يرض فهل يجبر على ذلك؟ بناء علىالجواز في الأول، المشهور العدم، لانالواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة و مافي ذمته لا يجب دفعه في البلد المذكور،فأولى أن لا يجب عليه دفع ما لم تجر عليهالمعاوضة، و لم يقتضيه عقد السلم. و ذهب بعض الأصحاب و منهم العلامة فيالتذكرة إلى وجوب دفع القيمة حينئذ،مستندا الى أن الطعام الذي يلزمه دفعهمعدوم، فكان كما لو عدم الطعام في بلديلزمه التسليم فيه و رد بأن فيه منعاظاهرا، إذ ليس ثمة طعام يلزم دفعه حتىينتقل إلى القيمة. أقول: و مما يدل على ما هو المشهور- من جوازأخذه الثمن متى وقع الرضا من الطرفين بذلك-ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبان عنبعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام)في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل،فيحل