بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطعام، فيقول: ليس عندي طعام، و لكن انظرما قيمته فخذ منى ثمنه قال: لا بأس بذلك» وعن ابن فضال قال: كتبت الى أبى الحسن (عليهالسلام): الرجل يسلفني في الطعام، فيجيءالوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمتهدراهم؟ قال: نعم» و ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم عنأبى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عنرجل أسلف رجلا دراهم بحنطة، حتى إذا حضرالأجل لم يكن عنده طعام، و وجد عنده دواباو رقيقا و متاعا، أ يحل أن يأخذ من عروضهتلك بطعامه؟ «قال: نعم، يسمى كذا و كذابكذا و كذا صاعا». و بذلك يظهر لك ضعف ما ذهب اليه الشيخ وأتباعه من عدم جواز أخذ القيمة للعلة التيذكرها، و الظاهر أن الوجه في الجواز هو ماذكروه، من أن ذلك استيفاء لحقه، لا بيعليلزم ما ذكر، و لا ينافي ذلك قوله فيالرواية الثالثة «يسمي كذا و كذا بكذا وكذا صاعا» فان المراد منه أنه حيث كانتالقيمة عروضا لا دراهم فلا بد من تشخيصهافي مقابلة الطلب الذي له، ليحصل بذلكاستيفاء حقه. و أما ما ذكروه- من عدم جبره لو طلب صاحبالسلم القيمة، لأن الواجب في ذمته هوالطعام لا القيمة- فهو جيد ان تم ما ذكروهمن عدم وجوب التسليم مع الإطلاق إلا في بلدالسلم، إلا أنك قد عرفت أنا لم نقف له علىدليل. و مما يؤيد مذهب العلامة في التذكرة هنا-لزوم الضرر بصاحب الحق، فإن توقف إيصالحقه على الوصول الى بلد السلم- مع أنه ربمالا يتيسر له الرجوع إليها أو يتعذر عليهذلك- موجب لما ذكرناه، فإذا لم يجب على منعليه السلم دفع مال السلم- لتوقفه علىالوصول الى تلك البلد التي وقع السلمفيها، و لم يجب عليه دفع قيمته، و الحال أنرجوع صاحب الطلب الى تلك البلد غير ممكن-فاللازم