الثاني- لو كان الطعام قرضا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فوات حقه، و هو عين الضرر.


اللهم الا أن يقال بالجوار في هذه الصورةمن حيث دفع الضرر، و أن هذه خارجة عن محلالبحث، و الخلاف انما هو فيما إذا لم يكنكذلك، فيتم ما ذكروه على ما عرفت فيه.


الثاني- لو كان الطعام قرضا

قالوا: جار أخذ العوض إذا تراضيا على ذلكلانتفاء المانع المذكور في الصورةالاولى، و هو بيع الطعام المنتقل بالبيعقبل قبضه، و انما الإشكال في وجوب دفعالعوض في غير بلد القرض، لأن إطلاق القرضمنزل على قبضه في بلده، فليس للمقرضالمطالبة في غيره، كما أنه لو بذل لهالمقترض لم يجب عليه قبضه أيضا، لما فينقله الى ما عينه الشارع موضعا للقبض منالمؤنة، و إذا لم يجب دفع عين الحق فكذاقيمته، لعدم وقوع المعاوضة عليها و اختارالعلامة في المختلف وجوب دفع المثل وقتالمطالبة، فإن تعذر فالقيمة ببلد القرض.


أقول: لم أقف بعد التتبع و الفحص على دليللما ذكروه هنا ايضا، من أن إطلاق القرصمنزل على قبضه في بلده، و أنه لأجل ذلك ليسللمقرض المطالبة في غيره، و لا يجب عليهالقبض ايضا لو بذله المقترض له في غيره، بلربما دل ظاهر بعض الاخبار على خلاف ذلك.


مثل ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عنابى عبد الله (عليه السلام) «قال: سالته عنرجل لي عليه مال، فغاب عنى زمانا، فرأيتهيطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال: (عليهالسلام): لا تسلم عليه و لا تروعه حتى يخرجمن الحرم» فان ترك الاستفصال يفيد عمومالمقال كما ذكروه في غير مقام.

/ 483