المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البيع الأول، و لا سبيل إلى إعادة ما بيعثانيا، لان تلك العين كانت ملكا خالصاللبائع، و انما طرء البطلان على العقد بعدانتقال العين، فلا يؤثر فيما سبق منالتصرفات، و على هذا فيلزم على البائعالثاني دفع المثل ان كانت العين مثلية، والقيمة ان كانت قيمية، كما لو تلفت العين.


بقي الكلام في القيمة هل هي قيمته يومالبيع، أو يوم تلف العين الأخرى يحتملالأول لأنه وقت تعذر المثل، و الثاني لأنالقيمة لم تكن لازمة للبائع، و انما لزمتبتلف العين الأخرى الموجب لبطلان البيع، واستجوده في المسالك.


قيل: و يستفاد من ذلك أن تلف المبيع قبلقبضه انما يبطل المبيع من حينه، لا منأصله، و الا لاسترد العين، و تظهر الفائدةفي ذلك و في النماء.


أقول لم أقف في هذه المسألة على نصبالخصوص، و بذلك يظهر ما في الفائدةالمذكورة، فإنه لو كان الحكم المذكورمنصوصا لصحت هذه الفائدة و أما إذا كانذلك! نما هو بمجرد فتواهم و كلامهم فإنه لاثمرة لهذه الاستفادة و الله العالم.


المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين‏

و فيه مسائل‏

الأولى [اختلاف المتبايعين في نوع النقد‏]


- إذا عين المتبايعان نقدا مخصوصا تعين، وان أطلقا فإن كان نقد البلد متحدا انصرفالإطلاق اليه، و ان كان متعددا انصرف الىما هو الغالب، لما عرفت في غير موضع مماتقدم من أن الإطلاق انما ينصرف الىالافراد الغالبة المتكررة، و لو كثرتالنقود فيها و لا غلبة في شي‏ء منها بطل،لان تعدد النقود في البلد بمنزلة اللفظالمشترك، و لا يحمل على أحد معانيه الا معالقرينة، و مع الغلبة فالقرينة ظاهرة، ومع التساوي فاللازم بطلان البيع،لمجهولية الثمن أو المبيع.

/ 483